للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ) أي: الثَّمنِ؛ (أُخِذَ نَقْدُ البَلَدِ،) نصًّا (١)؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّهما لا يَعقدان إلّا به، (ثُمَّ) إن تَعدَّد نقدُ البلدِ؛ أُخِذ (غَالِبُهُ) رواجًا؛ لأنَّ الظَّاهرَ وقوعُ العقدِ به، (ثُمَّ) إن استَوَت نقودُ البلدِ رَواجًا؛ أُخِذ (الوَسَطُ) منها؛ تسويةً بينَ حقَّيهما.

ومحلُّ ذلك: إن ادَّعاه أحدُهما مع اليمينِ (٢)، فإن ادَّعيَا غيرَ ما ذُكِر؛ تَعيَّن التَّحالفُ، كما ذكَره ابنُ نصرِ اللهِ.

(وَ) إن اختَلفَا (فِي أَجَلٍ)، بأنْ يَقول المشتري: اشتَريتُه بكذا مؤجَّلًا، وأَنكَره (٣) بائعٌ، (أَوِ) اختَلفَا في (شَرْطٍ) صحيحٍ أو فاسدٍ؛ كرهنٍ، أو ضَمينٍ، أو قَدْرِهما (٤)؛ (فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ) أي: يُنكِره بيَمينه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، (كَ) ما يُقبل قولُ منكِرِ (مُفْسِدٍ) لبيعٍ ونحوِه.

فإذا ادَّعى أحدُهما ما يُفسد العقدَ مِنْ سَفهٍ، أو صِغَرٍ، أو إكراهٍ، بلا قرينةٍ، كتوكُّلٍ (٥) به، وترسيمٍ عليه ونحوِه، وأَنكَر الآخرُ؛ فقولُ المنكِرِ؛ لأنَّ الأصلَ في


(١) ينظر: المغني ٤/ ١٤٨.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (مع اليمين) متعلِّق ب «أخذ» أي: استحقاقه ذلك إنما يثبت مع اليمين. انتهى تقرير.
(٣) في (أ) و (س): وأنكر.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (أو قدرهما) أي: الرَّهن والضمين. انتهى تقرير المؤلف. قال: والمثالان للشرط الصحيح.
(٥) في (د): كمتوكل، وفي (ك) و (ع): كتوكيل.
وكتب على هامش (س): قوله: (كتوكل … ) إلخ، مثال للقرينة. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>