للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقود الصِّحَّةُ، وإن أقامَا (١) بَيِّنتَين؛ قُدِّمَت بَيِّنةُ مدَّعٍ.

(وَ) إن اختَلفَا (فِي عَيْنِ مَبِيعٍ)؛ ك: بِعتَني هذا العبدَ، فقال: بل هذه الجاريةَ، (أَوْ) في (قَدْرِهِ) أي: المَبيعِ، ك: بِعتُك قَفِيزَين، فقال مشترٍ: بل ثلاثةً؛ (فَقَوْلُ بَائِعٍ)؛ لأنَّه كالغارِم في الأُولى (٢)، ومنكِرٌ للزِّيادةِ في الثانية.

(وَإِنْ أَبَى كُلٌّ) منهما (التَّسْلِيمَ) لِما بيَده مِنْ مَبيعٍ وثَمنٍ (حَتَّى يُقْبِضَهُ الآخَرُ)، بأن قال البائعُ: لا أُسلِّم المَبيعَ حتى تَدفعَ ليَ الثَّمنَ، وقال المشتري: لا أُسلِّم الثَّمنَ حتى تَدفعَ ليَ المَبيعَ، (وَ) الحالُ أنَّ (الثَّمَنَ عَيْنٌ) أي: مُعيَّنٌ في العقدِ؛ (نُصِبَ) بالبناء للمفعول (عَدْلٌ) أي: نصَبه الحاكمُ، (يَقْبِضُ مِنْهُمَا) المَبيعَ والثَّمنَ، (وَيُسَلِّمُ المَبِيعَ) للمشتري، (ثُمَّ الثَّمَنَ) للبائعِ؛ لجَريانِ عادةِ النَّاسِ بذلك.

(وَإِنْ كَانَ) الثَّمنُ (دَيْنًا) أي: غيرَ معيَّنٍ، وكان (حَالًّا بِيَدِهِ) أي: في يدِ المشتري؛ (أُجْبِرَ بَائِعٌ) على تسليمِ المَبيعِ (٣)؛ لتعلُّقِ حقِّ المشتري بعَينه، (ثُمَّ) أُجبِر (مُشْتَرٍ) على تسليمِ الثَّمنِ الذي بيَده؛ لوجوبِ دفعِه عليه فورًا؛ لتمكُّنِه منه.

(وَإِنْ كَانَ) الثَّمنُ دَينًا حالًّا غائبًا في البلد، أو فيما (دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ؛ حُجِرَ عَلَيْهِ) أي: على مشترٍ (فِي كُلِّ مَالِهِ) حتى في المَبيعِ (حَتَّى يُحْضِرَهُ) أي: الثَّمنَ؛


(١) في (ب): وإذا قاما.
(٢) كتب على هامش (ح): لاتفاقهما على وجوب الثمن، واختلافهما في التعيين. اه خطه.
والذي مشى عليه في مختصر الزاد: أنهما يتحالفان، ويفسخ البيع، كما لو اختلفا في الثمن، وذكر في شرحه الرواية الثانية، أن القول قول البائع بيمينه، قال: وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. اه.
(٣) كتب على هامش (ح): ومذهب مالك وأبي حنيفة: يجبر المشتري على تسليم الثمن في المسألتين الأوليين. اه خطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>