للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضَّرورةُ، فيَتركُهما وجوبًا، (ويَتَيَمَّمُ (١) لِعَدَمِ غَيْرِهِمَا) أي: المُشتبِهَين، ولا يَلزمه إراقتُهما، ولا خَلطُهما (٢).

وعُلم منه: أنَّه لو وَجَد طَهورًا بيَقينٍ (٣)؛ تعيَّن استعمالُه.

وكذا يَترك مباحًا اشتَبَه بمحرَّم ويَتيمَّم مِنْ غيرِ تَحَرٍّ لعدمِ غيرِهما.

ثمَّ إن عَلِم الطَّهورَ أو المباحَ بعدَ فعلِ ما تَيمَّم له؛ لم يُعِد، وقبلَ فراغِه (٤)؛ يَتطهَّر ويَستأنف.

وعُلم مِنْ قولنا: «لا يَتحرَّى للطَّهارةِ» (٥) أنَّه يَتحرَّى لحاجةِ أكلٍ وشربٍ (٦)، بل يَلزمه (٧) ذلك، لا غسلُ فَمِه بعدَه؛ لعدمِ تيقُّنِ نجاسةِ ما استعملَه (٨).

(وَإِنِ اشْتَبَهَ) طَهورٌ (بِطَاهِرٍ؛ تَوَضَّأَ) منهما (وُضُوءًا وَاحِدًا)، يأخذ (مِنْ كُلِّ) واحدٍ مِنْ الماءَين (غَرْفَةً) (٩)، يَعُمُّ بكلِّ غَرفةٍ المحلَّ مِنْ مَحالِّ الوُضوءِ؛


(١) في (س): فيتركهما ويتيمم وجوبًا.
(٢) قوله: (ولا يلزمه إراقتهما ولا خلطهما) سقط من (س).
كتب على هامش (ع): فائدة: لو توضأ من أحدهما حال الاشتباه، ثم بان أنه طهور، لم يصح وضوءه. ش منتهى، والله أعلم.
(٣) في (س): وجد غير مشتبه.
(٤) في (س): قبله، وفي (ك): قبله فراغه.
(٥) قوله: (وعُلم مِنْ قولنا: «لا يَتحرَّى للطَّهارةِ») هو في (س): وعلم مما تقدم.
(٦) في (ب): أو شرب.
وكتب على هامش (ع): قوله: (أنه يتحرى لحاجة … ) إلخ، ظاهر صنيعه: أن ذلك في صورتي اشتباه الطهور بالنجس، والمحرم بالمباح، فيتحرى فيهما. والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٧) في (س): يلزم.
(٨) قوله: (لعدم تيقن نجاسة ما استعمله) سقط من (س).
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (من كلٍّ غرفة) فإنه يصح؛ لأنه يجزم بنية كونه رافعًا للحدث، بخلاف الوضوءين فإنه لا يدري أيهما رافعًا للحدث ش. منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>