(٢) قوله: (ولا يلزمه إراقتهما ولا خلطهما) سقط من (س). كتب على هامش (ع): فائدة: لو توضأ من أحدهما حال الاشتباه، ثم بان أنه طهور، لم يصح وضوءه. ش منتهى، والله أعلم. (٣) في (س): وجد غير مشتبه. (٤) في (س): قبله، وفي (ك): قبله فراغه. (٥) قوله: (وعُلم مِنْ قولنا: «لا يَتحرَّى للطَّهارةِ») هو في (س): وعلم مما تقدم. (٦) في (ب): أو شرب. وكتب على هامش (ع): قوله: (أنه يتحرى لحاجة … ) إلخ، ظاهر صنيعه: أن ذلك في صورتي اشتباه الطهور بالنجس، والمحرم بالمباح، فيتحرى فيهما. والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٧) في (س): يلزم. (٨) قوله: (لعدم تيقن نجاسة ما استعمله) سقط من (س). (٩) كتب على هامش (ع): قوله: (من كلٍّ غرفة) فإنه يصح؛ لأنه يجزم بنية كونه رافعًا للحدث، بخلاف الوضوءين فإنه لا يدري أيهما رافعًا للحدث ش. منتهى.