للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ أرادَ استعمالَه (١) في طهارةٍ أو شربٍ أو غيرِهما.

ومَن أخبرَه مكلَّفٌ عدلٌ ولو مستورًا، أو امرأةً، أو قِنًّا، أو أعمَى بنجاسةِ شيءٍ؛ وجَب قَبولُه (٢) إن عيَّن السببَ (٣)، وإلَّا لم يَلزم ولو كان المخبِرُ فقيهًا موافقًا، كما نُقل عن إملاءِ التقيِّ الفُتُوحيِّ (٤).

قال المصنِّفُ: قلتُ: وكذا إذا أخبرَه بما يَسلُب الطَّهوريَّةَ مع بقاءِ الطَّهارةِ؛ فيَعمل المخبَرُ بمَذهبِه فيه (٥).

(وَإِنِ اشْتَبَهَ) أي: الْتَبَس عليه (مَاءٌ طَهُورٌ بِنَجِسٍ)، ولم يُمكن تطهيرُه به، وإلَّا؛ بأن كان الطَّهورُ قُلَّتَين، وعندَه إناءٌ يَسعُهما؛ وجَب عليه ذلك؛ (لَمْ يَتَحَرَّ) أي: لم يجِب عليه أن يَنظر أيُّهما يَغلب على ظنِّه أنَّه الطَّهورُ فيَستعملَه، بل لا يَجوز له التَّحرِّي للطَّهارة؛ لأنَّه قد اشتَبَه المباحُ بالمحظورِ في موضعٍ لا تُبيحُه


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (من أراد استعماله) لعلَّه إذا كان نجسًا عندهما لا عند أحدهما، ومثله الطاهر إذا رأى من أراد أن يتوضَّأ منه مثلًا، ا هـ. ع ن.
وكتب أيضًا: قوله: (من أراد استعماله) فظاهره ولو قيل: إنَّ إزالتها ليست شرطًا لصحَّة الصَّلاة، خلافًا لما في «الإقناع». ا هـ. م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وجب قبوله) قال م ص في «شرح المنتهى»: وشمل كلامه: لو أخبره بأن كلبًا ولغ في هذا الإناء دون الآخر، وعاكسه آخر؛ فيعمل بكلٍّ منهما في الإثبات دون النفي؛ لاحتمال صدقهما، ما لم يُعيِّنَا كلبًا واحدًا ووقتًا لا يمكن شربه فيه منهما، فيتساقطا، وإن أثبت أحدهما ونفى الآخر؛ قدِّم قول المثبِت، إلَّا أن يكون لم يتحقَّقه، مثل الضرير الَّذي يُخبر عن حسه، فيقدَّم قول البصير. انتهى.
(٣) كتب على هامش (ب): أي: سبب ما أخبر به من نجاسة الماء. اه.
(٤) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين، الشهير بابن النجار، قال الشعراني: (صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئًا يشينه، وما رأيت أحدًا أحلى منطقًا منه، ولا أكثر أدبًا مع جليسه)، من مصنفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، وشرحه وغيرهما، مات سنة ٩٧٢ هـ. ينظر: خلاصة الأثر ٣/ ١٠٩.
(٥) ينظر: كشاف القناع ١/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>