للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى اليَقِينِ) أي: على أصلِه الذي كان عليه قبلَ الشَّكِّ (١).

وكذا لو شكَّ في طهارتِه بعدَ تيقُّنِ نجاستِه؛ لأنَّ الشيءَ إذا كان على حالٍ، فانتقالُه عنها يَفتقر إلى ثلاثةِ أمورٍ: عدمِها، ووجودِ أُخرى، واستمرارِ هذه الأُخرى، وأمَّا بقاءُ الأُولى فإنَّه لا يَفتقر إلَّا إلى مجرَّدِ البقاءِ، وهو أيسرُ مِنْ الحدوثِ وأكثرُ (٢)، والأصلُ إلحاقُ الفردِ بالأعمِّ الأغلبِ.

لكن إن احتمل تغيُّرُ الماءِ بشيءٍ فيه مِنْ نجسٍ أو غيرِه؛ عُمل به، وإن احتمل التغيُّرُ بالطَّاهر والنَّجسِ أي: بأحدِهما فقط؛ فطَهورٌ إن كان التغيُّر يسيرًا، وإلَّا فنجسٌ ولو كثيرًا (٣)؛ لأنَّه طاهرٌ لاقَى نجاسةً، وهو لا يَدفعها عن نفسه.

ولا يَلزم سؤالٌ عمَّا لم يتيقَّن (٤) نجاستُه، ويَلزم مَنْ عَلِم (٥) النَّجسَ إعلامُ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وإن شكَّ … ) إلخ، أي: تردد، فالمراد بالشك معناه اللُّغوي، فلو أدخل كلبٌ رأسَه في إناء وأخرجها، وبفمه رطوبة ولم يعلم ملاقاته للماء؛ لم ينجس، وقال في «المغني»: ذكره ابن عقيل فيمن ضرب حيوانًا مأكولًا فوقع في ماء، ثمَّ وجده ميتًا، ولم يعلم هل مات بالجراحة أو بالماء، فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحظر، إلَّا أن تكون الجراحة موحية، فالحيوان أيضًا مباح؛ لأنَّ الظاهر موته بالجراحة والماء طاهر، إلا أن يقع فيه دم، انتهى، وفيه أيضًا: لو مات بالماء حيوان وشك في نجاسته بالموت؛ لم ينجس الماء؛ لأنَّ الأصل طهارته. ا هـ.
(٢) في (س): وإن كثر.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (إن كان التغير يسيرًا)؛ لأنَّ الطهور إذا خالطه يسير من الطاهر لا يسلبه الطهورية، فيكون قوله: (وإلَّا فنجس) أي: وإلَّا يكن التغير يسيرًا فنجس؛ لأنَّ الماء إذا كان متغيرًا كثيرًا بحيث يسلبه الطهوريَّة؛ ينجس بمجرَّد ملاقاة النجاسة؛ لكونه صار مستعملًا. انتهى، كاتبه شيخنا غنام.
(٤) في (أ): لم تُتيقن.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ويلزم من علم) فلو لم يعيِّن السبب، أو عيَّن وكان غير عدلٍ؛ لم يقبل ما لم يترجح عنده صدقه، ثم رأيت الشافعية صرحوا بذلك، قال المؤلف: ثم رأيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>