للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتحديدُ وقَع بقِلالِ هَجَرَ قريةٍ قُرْبَ المدينةِ؛ لِما روَى الخطَّابيُّ بإسنادِه إلى ابنِ جُرَيجٍ، عن النبيِّ مرسَلًا: «إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ بِقِلالِ هَجَرَ» (١)، ولأنَّها مشهورةُ الصِّفةِ، معلومةُ المِقدارِ، لا تَختلف؛ كالصِّيعان، قال عبدُ الملكِ بنُ جُرَيجٍ: رأيتُ قِلالَ هَجَرَ، فرأيتُ القُلَّةَ تَسَعُ قِربَتَين، أو قِربَتَين وشيئًا. انتهى (٢)، والاحتياطُ إثباتُ الشيءِ وجعلُه نِصفًا؛ لأنَّه أقصَى ما يُطلق عليه اسمُ «شيءٍ» منكَّرًا، فيَكون مجموعُهما: خمسَ قِرَبٍ بقِرَبِ الحجازِ، والقِربةُ: تَسَعُ (٣) مِائةَ رِطلٍ عراقيٍّ، باتِّفاقِ القائلِين بتحديدِ الماءِ بالقِرَبِ (٤)، فالقُلَّتان بالرِّطلِ العراقيِّ (٥): خمسُمَائَةِ رِطلٍ، وبالمصريِّ ما ذكَره المصنِّفُ.

وقَدْرُ القُلَّتَين بالصَّاع: ثلاثةٌ وتسعون صاعًا وثلاثةُ أرباعِ صاعٍ، أي: ثلاثةُ أمدادٍ، والصاعُ: قَدَحان بالقَدَحِ المِصريِّ تقريبًا (٦)، فالقُلَّتان بالإردبِّ المِصريِّ: إردبَّان إلَّا أربعةَ أقداحٍ ونصفَ قَدَحٍ.

(وَإِنْ شَكَّ فِي تَنَجُّسِ مَاءٍ) أي: طُرُوِّ نجاسةٍ عليه، (أَوْ) شكَّ في تنجُّسِ (غَيْرِهِ) أي: غيرِ الماءِ مِنْ الطاهراتِ؛ كثوبٍ وإناءٍ، ولو مع تغيُّرِ الماءِ؛ (بَنَى


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٨٢)، وقال: (قوله في متن هذا: «من قلال هجر» غير محفوظ)، وعلَّته: المغيرة بن سقلاب الحراني، قال ابن عدي: (منكر الحديث)، ووافقه ابن حجر والألباني، وقوَّاه ابن الملقن.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٨.
(٣) قوله: (تسع) سقط من (ب).
(٤) كتب على هامش (ب): بلغ مقابلة على نسخة مؤلفه.
(٥) في (س): فالقلتان بالعراقي.
(٦) قوله: (تقريبًا) سقط من (س).
وكتب على هامش (ب): قوله: (والصاع قدحان … ) إلخ، يفهم ممَّا ذكره: أنَّ القلَّتين بالقدح المصري: مائة قدح وسبعة وثمانون قدحًا ونصف قدح، وأنَّ الإردب بالقدح: ستَّة وسبعون قدحًا، والله أعلم. انتهى، كاتبه شيخنا غنام النجدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>