للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) مَنْ باع أو رهنَ (١) (نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ (٢))، ولو لم يُؤبَّر؛ (فَ) ثَمرٌ (٣) (لِبَائِعٍ مُبَقَّى (٤) إِلَى جَذَاذِهِ (٥)، مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ مُشْتَرٍ)، فلَه؛ لقولِه : «مَنْ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّر؛ فثمرتُها للذي باعَها، إلّا أن يَشترطَ المُبتاعُ» متَّفق عليه (٦).

والتَّأبيرُ: التَّلقيحُ، وإنَّما نُصَّ عليه والحكمُ مَنُوطٌ بالتَّشقُّقِ؛ لملازمتِه له غالبًا.

وكذا لو وهَب النَّخلَ، أو رهَنَه، أو صالحَ به، أو جعَله أجرةً، أو صَداقًا، أو عِوَضَ خُلعٍ، بخلافِ وقفٍ ووصيَّةٍ، فإنَّ الثَّمرةَ تَدخل فيهما، أُبِّرَت أو لم تُؤبَّر؛ كفسخٍ لعيبٍ ونحوِه، قاله في «المنتهى» تبعًا ل «المغني» (٧).

قال في «الإقناع» (٨): وهو مبنيٌّ على أنَّ الطَّلْعَ بعدَ التَّشقُّقِ زيادةٌ متَّصلةٌ.

وصرَّح القاضي وابنُ عقيلٍ في التَّفليس والرَّدِّ بالعيب: أنَّه زيادةٌ منفصلةٌ، وذكرَه منصوصَ أحمدَ (٩)، فلا تَدخل الثَّمرةُ في الفَسخ ورجوعِ


(١) قوله: (أو رهن) سقط من (أ) و (س) و (ك) و (د).
(٢) كتب على هامش (أ) و (ع): بكسر الطاء، غلاف العنقود، قاله في الحاشية. ش ق.
قلنا: علَّق الخلوتي في حاشية المنتهى ٣/ ٣٥ على كلام الحجاوي في حاشيته، فقال: (وهو مخالف لما اشتهر من أنه بفتحها)، وينظر: المصباح المنير ٢/ ٣٧٥.
(٣) في (د) فثمره.
وكتب على هامش (ع): قوله: (فثمر) أي: دون العراجين ونحوها. ح م ص.
(٤) في (أ) و (س): يبقى.
(٥) كتب على هامش (ح): (فالثمر لبائع … ) إلخ؛ أي: سواء استحقها البائع بشرطه؛ بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور واشترطها أو استحقها بظهوره؛ بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه، فتترك إلى أوان أخذها في الموضعين، ولو اشترط أحدهما جزءًا من الثمرة مشاعًا معلومًا؛ صح فيه، كاشتراط جميعها، فمن اشترطها منهما؛ فهي له، سواء كان ذلك قبل أن تشقق أو بعده؛ عملًا بالشرط، ولما تقدم في حديث ابن عمر، وقياس الباقي عليه. إقناع و ش.
(٦) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر .
(٧) ينظر: المغني ٤/ ٥٤، المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ٣٧٤.
(٨) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢٨.
(٩) ينظر: الإنصاف ١١/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>