للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبِ (١) وغيرِ ذلك، وهو المذهبُ على ما ذكَروه في هذه المسائل.

قال الشَّيخُ منصورٌ: وجزَم به المصنِّفُ يَعني الحجَّاويَّ فيما تَقدَّم في خيارِ العيبِ (٢).

(وَكَذَا) أي: كالنَّخل: (شَجَرُ عِنَبٍ (٣))، بكسرِ العينِ وفتحِ النونِ، (وَتُوتٍ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهِ)؛ كجُمَّيزٍ (٤)، مِنْ كلِّ شجرٍ لا قِشرَ على ثمرتِه، فإذا بِيعَ (٥) ونحوُه بعدَ ظهورِ ثمرتِه؛ كانت لبائعٍ ونحوِه.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (رجوع الأب) يعني: فيما إذا كان النخل ذات طلع حين الهبة، وتشقَّقت بعدُ، فرجع الأب بعد تشقُّقها، أمَّا لو كانت خالية منه ثمَّ حدث عند الابن، فإنَّه يمنع رجوع الأب؛ لأنَّه زيادة متصلة. م ص.
وعبارته في «شرح الإقناع»: لكن يأتي في الهبة: أنَّ الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودًا حال الهبة، ولم يزد. انتهى.
وقد حكى صاحب «الإقناع» خلافًا في الطَّلع المتشقِّق هل هو زيادة متصلة؛ كما اختاره صاحب «المغني»، أو هو زيادة منفصلة؛ كما صرَّح به القاضي وابن عقيل، قال في «الإقناع»: وهو المذهب. قال في شرحه: وجزم به المصنِّف، أي: بكونه زيادة منفصلة فيما تقدَّم في خيار العيب. انتهى.
ومن كلام «الإقناع» تعلم أنَّ ما ذكره المصنِّف في «المنتهى» مبنيٌّ على ضعيف، حيث جعل الطلع المتشقِّق زيادة متصلة، وإن تبع المصنِّف في ذلك «التنقيح» حيث نقله المنقح عن «المغني»، فعلى المذهب: لا تتبع الثمرة المتشقِّقة في الفسوخ ولا في الرجوع في الهبة، وهو المفهوم من الحديث، حيث جعل المتشقِّق للبائع، فهو كولد البهيمة، هذا ما ظهر، فليحرَّر. ع ن.
(٢) ينظر: كشاف القناع ٨/ ٦٩.
(٣) كتب على هامش (ع): تشعر عبارة المصنف بأن العنب لا نَوْر له، فتوجه عليه ما اعترض به على «المنتهى» في ذلك، قال الحجاوي: بل هو بمنزلة ما يظهر نوره، ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح، وكذا قال في «المغني»: والعنب بمنزلة ما له نور؛ لأنه يبدو في قطوفه شيء صغار كحب الدخن، ثم يفتح وتتناثر كتناثر النور، فيكون من هذا القسم، أي قسم ما يظهر من النور. انتهى. [العلامة السفاريني].
(٤) الجميز: شجر يشبه التوت. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٣٣٣.
(٥) في (أ) و (س) و (ك) و (د): أبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>