(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ولو من واحد … ) إلخ؛ أي: إذا ظهر بعض ثمرة نوع واحد من بستان مثلًا، وبقية ذلك النوع الذي فيه لم يظهر ثمرته؛ فلكل حكمه، فالظاهر منه للبائع، وغيره لمشتر، إلا إذا كان في شجرة واحدة، بأن ظهر بعض ثمرها، وبعضٌ لم يظهر؛ فالكل للبائع؛ لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه، كذا عللوه، ولعل وجه ترجيح جانب البائع على المشتري مع إمكان أن يكون هذا التعليل في حق المشتري أيضًا: أن الأصل عدم خروج هذا الجزء عن ملك البائع، فرجح لذلك، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) كتب على هامش (ح): قوله: (إلا في شجرة … ) إلخ، قال في «الإقناع وشرحه»: ونص الإمام أحمد، ومفهوم حديث ابن عمر وعمومها يخالف ما ذكره الأصحاب: من أن الكل للبائع، هذا معنى كلامه في «المغني»، قلت: لا مخالفة؛ لأن قول الإمام: (ما أُبِّر) صادقٌ بما إذا أبِّر جميع النخلة أو بعضها، وكذلك الحديث، فقوله: (نخلًا مؤبرًا) صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحد من النخل، وبتأبير بعض كل نخلة منه. اه.