(٢) في (د): يزهو. (٣) أخرجه مسلم (١٥٣٥). (٤) كتب على هامش (ع): فائدة: يصح بيع الأصول التي تكرر ثمرتها؛ كأصول القثاء والخيار والباذنجان، من غير شرط القطع؛ كبيع الشجر، صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة أو غير مثمرة، بدا صلاح ثمرها أو لم يبد؛ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول، وأما الثمرة فهي تابعة؛ كالحمل معه أمه. إقناع مع شرحه، والله تعالى أعلم. (٥) في (د): أرض. (٦) في (د) و (ك) و (ع): بيعا. (٧) في (ب): والزرع. (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (وليسا مشاعين) أي: الثمرة والزرع، فإن كانا كذلك، بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يمكنه إلّا بقطع ملك غيره، ولم يصحَّ اشتراطه. انتهى. شرح م ص. كتب على هامش (ع): قوله: (وليسا مشاعين) أي: يصح بيعهما إن لم يكن باعهما مشاعين، كأن يبيع نصف ثمرة الشجرة التي بدا صلاحها، أو نصف الزرع الذي لم يشتد حبه بشرط قطعهما حالًا، فلا يصح هذا البيع؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره، فلم يصح اشتراطه، والله تعالى أعلم. وكتب على هامش (ع): فائدة: لو اشترى قصيلاً، فقطعه ثم نبت أو سقط من الزرع حبٌّ فنبت في العام المقبل، ويسمى: الزريع، فلصاحب الأرض. ح م ص.