للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلاحُها، نهَى البائعَ والمُبتاعَ» متَّفق عليه (١)، والنَّهيُ يَقتضي الفسادَ.

(وَلَا) يُباع (زَرْعٌ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ)؛ لِما روَى مسلمٌ عن ابنِ عمرَ : «أنَّ رسولَ اللهِ نهَى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تَزهُوَ (٢)، وعن بيعِ السُّنبلِ حتَّى يَبيضَّ ويَأمنَ العاهةَ، نهَى البائعَ والمشتريَ» (٣).

(وَلَا) يُباع (بَقْلٌ وَقِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ) كباذِنجانٍ (دُونَ أَصْلِهِ) أي: منفردًا عنه؛ لأنَّ ما في الأرض مستورٌ مغيَّبٌ، وما يَحدث منه معدومٌ، فلَم يَجُز بيعُه (٤).

فإن بِيع ثمرٌ قبلَ بدوِّ صلاحِه مع أصلِه، أو الزَّرعُ الأخضرُ مع أرضِه (٥)، أو أُبيعَا (٦) لمالكِ أصلِهما، أو بِيع قثَّاءٌ ونحوُه مع أصلِه، أي: عُروقِه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنَّه إذا بِيع مع أصلِه دخَل تبعًا، فلَم يَضرَّ احتمالُ الغَررِ، وإذا بِيع لمالكِ الأصلِ فقَد حصَل التَّسليمُ للمشتري على الكمالِ.

(إِلَّا) إذا باع الثَّمرةَ قبلَ بدوِّ صلاحِها، أو الزَّرعَ (٧) قبلَ اشتدادِ حبِّه، (بِشَرْطِ قَطْعِهِ فِي الحَالِ)، فيصحُّ إن انتُفِع بهما وليسَا مُشاعَين (٨)؛ لأنَّ المنعَ مِنْ


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، من حديث ابن عمر .
(٢) في (د): يزهو.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٣٥).
(٤) كتب على هامش (ع): فائدة: يصح بيع الأصول التي تكرر ثمرتها؛ كأصول القثاء والخيار والباذنجان، من غير شرط القطع؛ كبيع الشجر، صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة أو غير مثمرة، بدا صلاح ثمرها أو لم يبد؛ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول، وأما الثمرة فهي تابعة؛ كالحمل معه أمه. إقناع مع شرحه، والله تعالى أعلم.
(٥) في (د): أرض.
(٦) في (د) و (ك) و (ع): بيعا.
(٧) في (ب): والزرع.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (وليسا مشاعين) أي: الثمرة والزرع، فإن كانا كذلك، بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يمكنه إلّا بقطع ملك غيره، ولم يصحَّ اشتراطه. انتهى. شرح م ص.
كتب على هامش (ع): قوله: (وليسا مشاعين) أي: يصح بيعهما إن لم يكن باعهما مشاعين، كأن يبيع نصف ثمرة الشجرة التي بدا صلاحها، أو نصف الزرع الذي لم يشتد حبه بشرط قطعهما حالًا، فلا يصح هذا البيع؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره، فلم يصح اشتراطه، والله تعالى أعلم.
وكتب على هامش (ع): فائدة: لو اشترى قصيلاً، فقطعه ثم نبت أو سقط من الزرع حبٌّ فنبت في العام المقبل، ويسمى: الزريع، فلصاحب الأرض. ح م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>