للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ بلفظه، ولفظِ «سَلفٍ»، وكلِّ ما أدَّى معناهما.

وإن قال: ملَّكتُك، ولا قرينةَ على ردِّ بدلٍ؛ فهِبَةٌ.

(وَيُمْلَكُ) القرضُ بقَبولٍ، ويَلزم (بِقَبْضِهِ)؛ كهِبَةٍ.

وإنَّما أَخرجتُ الكلامَ عن ظاهره لقولِهم: ويَتِمُّ بقَبولٍ؛ كسائرِ العقودِ (١).

وله الشِّراءُ به مِنْ مُقرِضه.

(وَيَثْبُتُ البَدَلُ) أي: بدلُ القرضِ (حَالًّا فِي الذِّمَّةِ) أي: ذمَّةِ (٢) المقترِضِ، (وَلَوْ أَجَّلَهُ) المقرِضُ؛ لأنَّه عقدٌ مُنِع فيه مِنْ التَّفاضُل، فمُنِع الأجلُ فيه، قال الإمامُ أحمدُ : القرضُ حالٌّ، ويَنبغي أن يَفِيَ بوَعدِه (٣).

(وَإِنْ رَدَّهُ) أي: القرضَ بعَينه (مُقْتَرِضٌ؛ لَزِمَ) المقرِضَ (قَبُولُهُ إِنْ كَانَ) القرضُ (مِثْلِيًّا، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) أي: يَتعيَّب؛ لأنَّه ردَّه على صفةِ حقِّه، سواءٌ تَغيَّر سعرُه أم لا، فإن تعيَّبَ (٤)؛ كحِنطةٍ ابتلَّت؛ لم يَلزمه قَبولُه.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (وإنما أخرجت الكلام … ) إلخ، عبارة الفروع: (ويتم بقبوله، قال جماعة: ويملكه، وقيل: ويثبت ملكه بقبضه كهبة)، وفي المنتهى: (ويتم بقبول، ويملك ويلزم بالقبض) قال م ص في شرحه: (لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه) انتهى. ومنه تعلم أن ما ذكره م ص في المتن هنا من قوله: (ويملكه بقبضه) جارٍ فيه على ما في المنتهى، ويقتضيه كلام صاحب الفروع أيضًا، نعم في المسألة الخلاف الواقع في الهبة، وقد ذكره م ص في باب الهبة من م ص شرحه المنتهى، فراجعه هناك والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) في (أ): أي: في ذمة.
(٣) في (ب): (يوفي). وينظر: الفروع ٦/ ٣٤٩.
كتب على هامش (ع): فائدة: ولا يجوز قرض المنافع، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقال الشيخ: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها، قاله في «الإنصاف». ح م ص.
(٤) في (د): فإن تغير. وقوله: (فإن تعيب) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>