للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إِلَّا) إن كان القرضُ (فُلُوسًا أَوْ) دراهمَ (مُكَسَّرةً حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ) أي: منَع المعاملةَ بها؛ (فَ) الواجبُ (قِيمَتُهَا) أي: قيمةُ الفُلوسِ والمكسَّرةِ (وَقْتَ عَقْدِ) القرضِ؛ لأنَّه كالعيبِ، فلا يَلزم قَبولُها، وتَكون القيمةُ مِنْ غيرِ جنسِ الدَّراهمِ (١).

(وَيَرُدُّ) المقترضُ (مِثْلَ مِثْلِيٍّ) اقتَرضه، وهو كلُّ مَكيلٍ أو موزونٍ لا صناعةَ فيه مباحةٌ، فيَردُّ مِثلَ المَكيلِ في المَكيلاتِ، ومِثلَ الموزونِ في الموزوناتِ؛ لأنَّه أقربُ شبهًا مِنْ القيمة.

ويَجب ردُّ مِثلِ فُلوسٍ غَلَت أو رَخُصَت أو كَسَدَت.

(وَ) يردُّ (قِيمَةَ غَيْرِهِ) أي: غيرِ المِثليِّ مِنْ المُتقوِّمات.

وتَكون القيمةُ في نحوِ جوهرٍ: يومَ قبضِه (٢)، وفيما يصحُّ سَلمٌ فيه: يومَ قرضِه.

(فَإِنْ أَعْوَزَ) أي: تَعذَّر (المِثْلُ (٣)؛ فَ) يردُّ (قِيمَتَهُ) أي: قيمةَ المِثليِّ (٤) (إِذَنْ)


(١) كتب على هامش (ب): إن جرى في أخذ القيمة من جنسه ربا فضل؛ بأن اقترض دراهم مكسَّرة وحرِّمت، وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها، فإنَّه يعطيه بقيمتها ذهبًا. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (وتكون القيمة … ) إلخ، كذا في «المنتهى» و «الإقناع» و «الغاية» اعتبار قيمة متقوم من جوهر وغيره يوم قبض، وقيمة مثلي أعوز يوم إعوازه، أقول: إنما تظهر الفائدة إذا قلنا بأن القرض يملك بالقول، كما جزم به الشارح فيما مضى، وأما إذا جرينا على ما في «المنتهى» و «الإقناع» من أنه يملك بالقبض؛ لم يكن له معنى، إذ كيف يقال: إن القيمة تلزم يوم القرض مع أن الملك لا يحصل به، وشارح «الإقناع» حول عبارته ليطابق ما في «المنتهى»، والظاهر أن هذا مبني: بأنه يملك بالقرض ويلزم بالقبض، وأما مقتضى ما مشى عليه في «الإقناع» و «المنتهى» من أنه يملك بالقبض؛ فلا تظهر له ثمرة، فمنع الأجل فيه، قال الإمام أحمد : القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) في (أ) و (ع) و (د): المثلي.
(٤) في (د) و (س) و (ك): المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>