(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (وتكون القيمة … ) إلخ، كذا في «المنتهى» و «الإقناع» و «الغاية» اعتبار قيمة متقوم من جوهر وغيره يوم قبض، وقيمة مثلي أعوز يوم إعوازه، أقول: إنما تظهر الفائدة إذا قلنا بأن القرض يملك بالقول، كما جزم به الشارح فيما مضى، وأما إذا جرينا على ما في «المنتهى» و «الإقناع» من أنه يملك بالقبض؛ لم يكن له معنى، إذ كيف يقال: إن القيمة تلزم يوم القرض مع أن الملك لا يحصل به، وشارح «الإقناع» حول عبارته ليطابق ما في «المنتهى»، والظاهر أن هذا مبني: بأنه يملك بالقرض ويلزم بالقبض، وأما مقتضى ما مشى عليه في «الإقناع» و «المنتهى» من أنه يملك بالقبض؛ فلا تظهر له ثمرة، فمنع الأجل فيه، قال الإمام أحمد ﵀: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) في (أ) و (ع) و (د): المثلي. (٤) في (د) و (س) و (ك): المثل.