للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَاهِنٍ فِي قَدْرِ رَهْنٍ)، فإذا قال المرتهِنُ: رَهنتَني هذا العبدَ والأَمةَ، وقال الرَّاهنُ: بل العبدَ وحدَه؛ فقولُه؛ لأنَّه منكرٌ.

(وَ) يُقبل قولُه أيضًا في قَدْرِ (دَيْنٍ)، بأنْ قال المرتهِنُ: هو رهنٌ بألفٍ، فقال الراهنُ: بل بمائةٍ فقط (١)؛ فقولُه؛ لِما تَقدَّم.

(وَ) يُقبل قولُه أيضًا في (رَدِّهِ)، بأنْ قال المرتهِنُ: ردَدتُه إليك، وأَنكَر الرَّاهنُ؛ فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ معه، والمرتهِنُ قبَض العينَ لمنفعتِه، فلم يُقبل قولُه في الرَّدِّ؛ كالمستأجِر.

و (لَا) يُقبل قولُ راهنٍ (أَنَّهُ) أي: الرَّهنَ (مِلْكُ غَيْرِهِ، أَوْ) أنَّ (٢) الرَّهنَ (جَنَى)، فلا يُقبل على مرتهِنٍ؛ لأنَّه متَّهمٌ في حقِّه، بل يُقبل قولُ راهنٍ على نفسه، (وَيُؤَاخَذُ) أي: يُطالَب الرَّاهنُ (بِهِ) أي: بإقراره (بَعْدَ فَكِّ) الرَّهنِ بوفاءِ الدَّينِ أو الإبراءِ منه، فيَلزمه دفعُه للمقَرِّ له إذا (٣) انْفكَّ الرَّهنُ، (مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ) أي: الرَّاهنُ (مُرْتَهِنٌ) في إقراره، فيَبطل الرَّهنُ في الأُولى، ويُقدَّم به المَجنيُّ عليه في الثانية؛ لوجودِ المُقتضي السَّالمِ عن المُعارِض.

(وَلِمُرْتَهِنٍ رُكُوبُ) ما يُركب مِنْ الرَّهن، (وَحَلَبُ) ما يُحلب، (بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنِ) راهنٍ، (مُتَحَرِّيًا لِلعَدْلِ)؛ لقولِه : «الظَّهرُ (٤) يُركَب بنَفَقتِه إذا كان مرهونًا، ولَبنُ الدَّرِّ يُشرَب إذا كان مرهونًا، وعلى الَّذي يَركب ويَشرب النَّفقةُ»


(١) قوله: (فقط) سقط من (ب).
(٢) في (د): وأن.
(٣) في (د): إن.
(٤) في (د): الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>