(٢) قوله: (نحو) سقط من (ب). (٣) كتب على هامش (ب): بأن يكفل ما هو واجب عليها. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ويصحُّ إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا) وأمَّا الضمان فلا يصحُّ أن يكفله شهرًا ونحوه، وحينئذٍ يطلب الفرق بين الضمان والكفالة، قال الشَّيخ عثمان ﵀: والفرق بينهما: أنَّ الضَّمان أضيق من الكفالة، بدليل أنَّه لا يبرأ الضامن من الضمان إلّا بالأداء أو الإبراء، بخلاف الكفالة فإنَّها تسقط عنه بموت المكفول أو بتلف العين مثلًا بفعل الله تعالى، ولا يلزم من كون الكفالة نوعًا من الضَّمان أن تساويه في جميع الأحكام، [إذ] السَّلم مثلًا نوع من البيع، مع أنَّه يخالفه في بعض الأحكام. تقرير أحمد البعلي.