للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على مَنْ هي بيَده؛ كمغصوبٍ.

وإن قضَى ضامنُ الدَّينِ بنيَّةِ رجوعٍ؛ رجَع، وإلَّا فلا، وكذا كفيلٌ، وكلُّ مُؤدٍّ عن غيره دينًا واجبًا غيرَ نحوِ زكاةٍ.

(وَتَصِحُّ كَفَالَةٌ)، وهي الْتزامُ رشيدٍ إحضارَ مَنْ عليه حقٌّ ماليٌّ لربِّه.

وتَنعقد بما يَنعقد به ضمانٌ.

وإنَّما تصحُّ (بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَاليٌّ)؛ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ.

و (لَا) تصحُّ ببَدنِ مَنْ عليه (حَدٌّ) للهِ تَعالى؛ كالزِّنى، أو لآدميٍّ، كالقَذف؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «لا كفالةَ في حدٍّ» (١).

(وَ) لا ببَدنِ مَنْ عليه (نَحْوُهُ) أي: نحوُ (٢) الحدِّ كالقصاصِ؛ لأنَّه لا يُمكن استِيفاؤُه مِنْ غيرِ الجاني، ولا بزوجةٍ (٣) وشاهدٍ، ولا بمجهولٍ أو إلى أجلٍ مجهولٍ.

ويصحُّ: إذا قَدِم الحاجُّ فأنا كفيلٌ بزيدٍ شهرًا (٤).


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤١)، والبيهقي في الكبرى (١١٤١٧)، وفي سنده عمر بن أبي عمر الكلاعي، قال ابن عدي: (منكر الحديث عن الثقات)، وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن حجر. ينظر: بلوغ المرام (٨٧٩).
(٢) قوله: (نحو) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ب): بأن يكفل ما هو واجب عليها.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ويصحُّ إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا) وأمَّا الضمان فلا يصحُّ أن يكفله شهرًا ونحوه، وحينئذٍ يطلب الفرق بين الضمان والكفالة، قال الشَّيخ عثمان : والفرق بينهما: أنَّ الضَّمان أضيق من الكفالة، بدليل أنَّه لا يبرأ الضامن من الضمان إلّا بالأداء أو الإبراء، بخلاف الكفالة فإنَّها تسقط عنه بموت المكفول أو بتلف العين مثلًا بفعل الله تعالى، ولا يلزم من كون الكفالة نوعًا من الضَّمان أن تساويه في جميع الأحكام، [إذ] السَّلم مثلًا نوع من البيع، مع أنَّه يخالفه في بعض الأحكام. تقرير أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>