للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيُعْتَبَرُ رِضَا كَفِيلٍ)؛ لأنَّه لا يَلزمه الحقُّ ابتداءً إلّا برِضاه، (فَقَطْ) أي: لا رِضا مكفولٍ به، أو له؛ كالضَّمان.

(وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُ مَكْفُولٍ بِهِ مَعَ حَيَاتِهِ) أي: حياة (١) المكفولِ به؛ (أُخِذَ) بالبناء للمفعول، أي: أُلزم (كَفِيلُهُ بِمَا عَلَيْهِ) أي: على المكفول به مِنْ الدَّين.

(وَإِنْ ضَمِنَ) رشيدٌ (مَعْرِفَتَهُ) أي: لو جاءَه إنسانٌ ليَستدين (٢) منه، فقال: أنا لا أَعرفكَ فلا أُعطيك، فضَمِن الآخرُ معرفتَه لمَن يُدايِنُه، فدَاينَه، وغابَ مُستدينٌ؛ (أُخِذَ) بالبناء للمفعول، أي: أُلزم ضامنُ المعرفةِ (بِهِ) أي: بإحضاره، فإن عجَز عن إحضاره مع حياتِه؛ ضَمِن ما عليه، ولا يَكفي أن يَذكر اسمَه ومكانَه.

(وَإِنْ مَاتَ) مكفولٌ؛ بَرِئ كفيلُه؛ لأنَّ الحضورَ سقَط عنه.

(أَوْ سَلَّمَ) مكفولٌ به (نَفْسَهُ)؛ بَرِئ كفيلُه؛ لأنَّ الأصلَ أدَّى ما على كفيله، أَشبَه ما لو قضَى مضمونٌ عنه الدَّينَ.

(أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ) المكفولةُ (بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى) قبلَ المطالَبةِ؛ (بَرِئَ كَفِيلُهُ)؛ لأنَّ تلَفها بمنزلةِ موتِ المكفولِ به (٣).

فإن تَلِفَت بفعلِ آدميٍّ؛ فعَلى المُتلِف بدلُها، ولم يَبرأ الكفيلُ.


(١) قوله: (حياة) زيادة من (ب).
(٢) في (أ) و (س) و (ع) و (د): يستدين.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (أو تلفت العين … ) إلخ، أي: التي كفل من هي عنده، فإنه يصح كفالة من عنده عين مضمونة؛ كغصب وعارية، فالكفالة بإحضار بدن من هي عنده، لا بإحضار نفس العين كما قد يتوهم. والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>