(٢) أخرجه البخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣)، من حديث ابن عباس ﵄، وفيه قال: «فلما كان في بعض الليل قام النبي ﷺ فتوضأ من شنٍّ معلق وضوءًا خفيفًا»، والشن القربة. (٣) في (أ) و (س): لفعله. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (غير عظم آدمي وجلده) أي: لحرمته. ا هـ. (٥) في (س): وفضة. وكتب على هامش (ع): وفي معنى الآنية فيما تقدم: الآلة كالقلم ونحوه؛ كالميل، والمجمرة، والمدخنة، والدواة والمشط، والسكين، والكرسي، والسرير، والخفين، والنعلين، ولا يختلف التحريم بالذكر، [فلذا قال]: وحتى على الأنثى. ش منتهى. (٦) كتب على هامش (ع): وأيضًا يحرم تحصيلهما بنحو شراء؛ لأن ما حُرِّم استعماله مطلقًا حُرِّم اتخاذه على هيئة الاستعمال؛ كالملاهي. ش. منتهى. (٧) كتب في هامش (أ): (جمع صحفة، وهي القصعة). (٨) كتب على هامش (س): قوله: (فإنها لهم): أي: للكفار؛ إذ الخطاب لسائر أمة الإجابة. انتهى تقرير مؤلفه. (٩) أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧).