للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن لم يَشترط المَلاءَةَ؛ لتفريطِه (١).

وإذا صحَّت الحوالةُ باجتماعِ شروطِها؛ (فَ) إنَّها (تَنْقُلُ الحَقَّ) أي: الدَّينَ المُحالَ به مِنْ ذمَّةِ مُحيلٍ (إِلَى ذِمَّةِ مُحَالٍ عَلَيْهِ، وَيَبْرَأُ مُحِيلٌ) بمجرَّدِ الحوالةِ، فلا يَملك مُحتالٌ رجوعًا على مُحيلٍ بحالٍ، (وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيْهِ، أَوْ جَحَدَ) الحقَّ، (وَنَحْوُهُ)؛ كما لو تَعذَّر لمَطْلٍ، أو موتٍ (٢)، أو غيرِهما.

وإن تَراضَى مُحتالٌ ومُحالٌ عليه على خيرٍ مِنْ الحقِّ، أو دونَه في الصِّفة، أو على تعجيله أو تأجيلِه، أو عِوَضِه؛ جاز.

(وَمَنْ أُحِيلَ بِثَمَنِ مَبِيعٍ)؛ بأنْ أَحال مشترٍ بائعًا بالثَّمن على مَنْ له عليه دَينٌ، فبانَ البيعُ باطلًا؛ فلا حوالةَ.

(أَوْ) أُحيل (عَلَيْهِ) أي: على الثَّمن، بأنْ أَحال بائعٌ رَجلًا بدَينه على مشترٍ بالثَّمن، (فَبَانَ البَيْعُ بَاطِلًا)؛ كأن ظهَر المَبيعُ مستحَقًّا أو حُرًّا أو خَمرًا؛ (فَلَا حَوَالَةَ)؛ لظهورِ أن لا (٣) ثمَن على المشتري؛ لبطلانِ البيعِ، والحوالةُ فرعٌ على لُزومِ الثَّمنِ، ويَبقى الحقُّ على ما كان عليه.

(لَا إِنْ فُسِخَ) البيعُ بتَقايُلٍ أو خيارِ عيبٍ ونحوِه، فلا تَبطل الحوالةُ؛ لأنَّ عقدَ البيعِ لم يَرتفع، فلَم يَسقط الثَّمنُ، ولمشترٍ الرُّجوعُ على البائع؛ لأنَّه لمَّا ردَّ المعوَّضَ (٤) استَحقَّ الرُّجوعَ بالعِوَض.


(١) كتب على هامش (ع): أي مع ظنه أن المحال عليه مليء أو جهله، فلا رجوع للمحتال مع عدم الاشتراط. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (أو موتٍ) سقط من (ب).
(٣) قوله: (لا) سقط من (س).
(٤) في (د): العوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>