للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولبائعٍ أن يُحيل مشتريًا على مَنْ أَحالَه المشتري عليه في الصُّورة الأُولى (١)، ولمشترٍ أن يُحيل مُحالًا عليه على بائعٍ في الثانية (٢).

وإذا اختَلفَا فقال: أَحَلتُك، قال: بل وكَّلتَني، أو بالعكس؛ فقولُ مدَّعي الوَكالةِ.

وإذا (٣) اتَّفقَا على: أَحَلتُك، أو: أَحَلتُك بدَيني، وادَّعى أحدُهما إرادةَ الوَكالةِ؛ صُدِّقَ (٤).

وإن اتَّفقَا على: أَحَلتُك بدَينك؛ فقول مدَّعي الحوالةِ.

وإذا طالبَ (٥) دائنٌ مَدينًا، فقال: أَحلتُ فلانًا الغائبَ، وأَنكَر ربُّ المالِ؛ قُبِلَ قولُه مع يمينِه، ويُعمل بالبيِّنة.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (في الصورة الأولى) وهي ما إذا أحيل بائع. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (في الثانية) وهي ما إذا أحيل البائع على المشتري بالثمن. ا هـ، والله أعلم.
(٣) في (د) و (س) و (ك) و (ع): وإن.
(٤) كتب على هامش (د): أي مدع إرادة الوكالة.
(٥) في (ب) و (ك): طلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>