(٢) كتب على هامش (س): قوله: (فهو جائز) انظر ما معنى الجواز فيه، مع أن أحدهما غير محق. انتهى، قلت: هو بمعنى الصِّحَّة، أي: ظاهر، كما سيذكر في المتن بعده. انتهى. (٣) ينظر: الشرح الكبير ١٣/ ١٥٥. (٤) في (د): شفعة. (٥) زيد في (د): كشقص من دار. (٦) في (د): يمينه. (٧) كتب على هامش (ع): قوله: (فلا رد له ولا شفعة) كأن يدَّعي زيد على عمرو شقصًا من دار مشفوعة مثلًا فينكر، ثم يصالحه عمرو عن هذا الشقص بمال معلوم، فإن الصلح صحيح، ولا يرد عمرو هذا الشقص المصالح عنه على زيد بعيب، ولا يأخذه شريك عمرو منه بعد الصلح بالشفعة؛ لأن الصلح بالنسبة إليه ليس بيعًا، وهذه الأشياء تتفرع على البيع، بخلاف ما إذا كان الصلح صلح إقرار، فيجري ذلك كله فيه؛ لأنه بيع بالنسبة إليهما، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].