للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلافِ صلحِ الإقرار؛ فإنَّ الاعتياضَ عن المُقَرِّ به بيعٌ في حقِّهما.

(وَمَنْ كَذَبَ مِنْهُمَا) في دَعواه أو إنكارِه، وعَلِم بكذبِ نفسِه؛ (لَمْ يَصِحَّ) الصُّلحُ (فِي حَقِّهِ بَاطِنًا (١))؛ لأنَّه عالمٌ بالحقِّ، قادرٌ على إيصالِه لمستحِقِّه، (وَمَا أَخَذَ) هُ (٢) مِنْ العِوَضِ (حَرَامٌ) عليه؛ لأنَّه أكلٌ للمالِ بالباطل.

(وَلَا يَصِحُّ) الصُّلحُ (بِعِوَضٍ عَنْ حَدِّ) سرقةٍ وقذفٍ وغيرِهما؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ولا يَؤُول إليه.

(أَوْ) عن حقِّ (شُفْعَةٍ)؛ لأنَّها شُرِعَت إزالةً لضررِ الشَّركةِ، فلا يُعتاض عنها.

(أَوْ) أي: ولا يصح الصلحُ (٣) عن (تَرْكِ شَهَادَةٍ) بحقٍّ أو باطلٍ.

(أَوْ) عن حقِّ (خِيَارٍ)؛ لأنَّه شُرعَ للنَّظر (٤) في أَحظِّ الأمرَين، لا لاستفادةِ مالٍ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لم يصحَّ الصُّلح في حقِّه باطنًا) أمَّا المدَّعي فلأنَّ دعواه الصلح مبنيٌّ على دعواه الباطلة، وأمَّا المدَّعى عليه فلأنَّه مبنيٌّ على جحده في حقِّ المدَّعي ليأكل ما ينقصه بالباطل. مصنِّف.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وما أخذه) مدعٍ عالمٌ كذب نفسه ممَّا صولح به، أو مدعًى عليه ممَّا ينتقصه من الحقِّ بجحده فهو حرام؛ لأنَّه أكل لمال الغير بالباطل، وإن صالح المنكر بشيء، ثمَّ أقام بيِّنة أنَّ المنكر أقرَّ قبل الصُّلح بالملك؛ لم تسمع ولو شهدت بأصل الملك، ولم ينقض الصلح معه. ا هـ.
(٣) قوله: (أي ولا يصح الصلح) سقط من (أ).
(٤) في (أ): شرع في النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>