للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«لأنَّه كان يَبعث عُمَّالَه لقبضِ الصَّدقاتِ وتفريقِها» (١).

(وَ) تصحُّ في (إِقَامَةِ حَدٍّ وَإِثْبَاتِهِ)؛ لقولِه : «واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرَفَت فَارْجُمْها»، فاعتَرَفَت، فأمَر بها فرُجِمَت. متَّفق عليه (٢).

(وَ) تصحُّ (فِي حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (٣)) في فرضٍ (مَعَ عَجْزِ) مُستنيبٍ، وفي نفلٍ مطلقًا.

لا في عبادةٍ بدنيَّةٍ مَحضةٍ (٤)؛ كصلاةٍ، وصومٍ، وطهارةِ حدثٍ.

(وَلِوَكِيلٍ أَنْ يُوَكِّلَ) غيرَه (فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ مَعَ عَجْزِ) وكيلٍ (عَنْهُ) أي: عن فعلِ ما وُكِّل فيه.

(وَ) لوكيلٍ أن يوكِّل (٥) (إِذَا لَمْ يَتَوَلَّهُ) أي: الشَّيءَ الذي وكِّل فيه (مِثْلُهُ) أي: مِثلُ الوكيلِ عادةً.

(أَوْ) أي: ويَجوز أن يُوكِّل وكيلٌ مطلقًا (بِإِذْنِ مُوَكِّلٍ (٦)) له في التَّوكيلِ، أو يَقول له: اصنَع ما شئتَ، ونحوَه.


(١) من ذلك ما أخرجه مسلم (٩٨٣) من حديث عن أبي هريرة ، قال: «بعث رسولُ الله عمرَ على الصدقة» الحديث.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني .
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (في حجٍّ وعمرة) وتدخل فيه ركعتا الطواف تبعًا. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (محضة) أي: الَّتي لا تتعلَّق بالمال. ا هـ. م ص.
(٥) زيد في (س) و (ك) و (ع): مع القدرة.
(٦) في (د) و (ع): موكله.
وكتب على هامش (ب): قوله: (بإذن موكِّل) ومثل الوكيل: مُضارِب في الحكم فيما له فعله، وفيما يمتنع عليه التَّوكيل فيه، وغير ذلك. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>