للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَقَطْ) أي: ليس للوكيلِ أن يُوكِّل في غيرِ الصُّورِ الثلاثِ.

(وَ) الوكالةُ عقدٌ جائزٌ (تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الوكيلِ والموكِّلِ، (وَجُنُونِهِ) أي: جُنونِ أَحدِهما المطبِقِ، (وَ) تنفسخُ أيضًا (بِعَزْلِهِ) أي: بعزلِ الموكِّلِ الوكيلَ (١)، ولو قبلَ علمِه (٢).

ولو باع أو تَصرَّف، فادَّعى أنَّه عزَله قبلَه؛ لم يُقبل إلّا ببيِّنةٍ.

(وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ (٣))، كشراءٍ؛ (لَمْ يَبِعْ) وكيلٌ، ولم يَشتر (مِنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّ العرفَ في البيع بيعُه مِنْ غيره، فحُمِلَت الوكالةُ عليه، ولأنَّه تَلحقه تُهمةٌ.

(وَلَا مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أي: ولدِه وإن سفَل، وأصلِه وإن علَا، (أَوْ) مِنْ (زَوْجَتِهِ)، ومكاتَبِه، وسائرِ مَنْ لا تُقبل شهادتُه له؛ لأنَّه متَّهم في حقِّهم (٤).

وكذا حاكمٌ وأمينُه، وناظرُ وقفٍ (٥)، ووصيٌّ، ومضارِبٌ، وشريكُ عِنانٍ ووجوهٍ.


(١) في (ب): وكيله.
(٢) كتب على هامش (ع): على الصحيح، وهي رواية في «المحرر».
(٣) في (ب): ونحوه.
(٤) كتب على هامش (ع): فيعلم منه: أنه ليس لناظر الوقف غير الموقوف أن يؤجر عين الوقف لولده، ولا زوجته، ولا ناظرةٍ زوجَها ونحوه؛ للنهي، وقد ذكرته في شرح الإقناع. انتهى كلام شرح المنتهى. وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في «جمع الجوامع»: إن كان الوقف على نفس الناظر؛ فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع، وإن كان الوقف على غير الناظر؛ ففيه تردد، ويحتمل أوجهًا: الصحة، وحكم بها جماعة من قضاتنا، منهم البرهان بن مفلح، والثاني: تصح بأجرة المثل فقط، والثالث: لا تصح مطلقًا، والذي أفتى به بعض إخواننا، والمختار من ذلك الثاني. انتهى كلامه ملخصًا، والذي أفتى بعض مشايخنا: عدم الصحة. ش ع.
(٥) زاد في (أ): (أي: في بيعٍ وإجارةٍ لشيءٍ مِنْ الوقف). وعليها علامة تصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>