للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا) يَبيع (١) وكيلٌ (بِغَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ، وَلَا بِعَرْضٍ (٢) أَوْ نَسَاءٍ) بالمدِّ، أي: مؤجَّلٍ؛ لأنَّ عقدَ الوكالةِ لا يَقتضيه، فإن كان في البلد نَقدان؛ باع بأَغلبِهما رَواجًا، فإن تَساويَا؛ خُيِّر.

(وَإِنْ بَاعَ) وكيلٌ (بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ) إن لم يُقدَّر ثَمنٌ، (أَوْ) باعَ (٣) بدونِ (مَا قَدَّرَ لَهُ) موكِّلٌ؛ (صَحَّ) البيعُ، (وَضَمِنَ) وكيلٌ (النَّقْصَ) عن ثَمنِ مِثلٍ أو مقدَّرٍ.

(وَكَذَا إِنِ اشْتَرَى) وكيلٌ (بِأَزْيَدَ) مِنْ ثَمنِ مِثلٍ، أو ما قُدِّر له؛ صحَّ، وضَمِن الزيادةَ.

ومِثلُ وكيلٍ: ناظرُ وقفٍ.

(وَإِنِ اشْتَرَى) وكيلٌ (مَعِيبًا عَلِمَهُ) أي: عَلِم الوكيلُ العيبَ؛ (لَزِمَهُ) أي: الوكيلَ الشراءُ، وصار ما اشتَراه مِلكًا له، فليس له ردُّه؛ لدخولِه على بصيرةٍ، (إِنْ لَمْ يَرْضَ) به (مُوَكِّلُهُ)، فإن رَضِيه؛ كان له إن لم يَشتر بعينِ المالِ، وإلّا ففُضوليٌّ، فلا يصحُّ، كما في «الإقناع» (٤).

(وَإِنْ جَهِلَهُ) أي: جَهِل الوكيلُ (٥) العيبَ؛ (فَلَهُ رَدُّهُ)؛ لأنَّه قائمٌ مقامَ الموكِّلِ، ما لم يَرضَ به موكِّلٌ قبلَ الرَّدِّ؛ لأنَّ الحقَّ له.

(وَوَكِيلٌ) في (البَيْعِ: يُسَلِّمُهُ) أي: المَبيعَ، (وَلَا يَقْبِضُ) وكيلُ البيعِ (الثَّمَنَ) بغيرِ قرينةٍ تَدلُّ على قبضه؛ كتوكيله في بيعِ شيءٍ في سوقٍ غائبٍ عن


(١) في (ب) و (ك): بيع، وفي (د): يبع.
(٢) في (د): بعوض.
(٣) في (د): وباع.
(٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٤٣.
(٥) في (ب): وإن جهله أي الوكيل، وفي (د) و (س) و (ك) و (ع): وإن جهل الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>