(٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٧٧. (٣) كتب على هامش (ع): ويباح اتخاذ منخل من شعر نجس؛ كشعر بغل في يابس لا مائع؛ لتعدي نجاسته إليه. والله أعلم. ش منتهى. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٣٩٠)، وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، وهو ضعيف. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٦٥) وإسناده صحيح. (٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٥٠)، عن محمد بن سيرين، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر». (٧) أخرجه أحمد (١٨٧٨٠)، وأبو داود (٤١٢٧) والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٤٢٤٩)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال أحمد: (إسناده جيد)، وحسنه الترمذي؛ وضعَّفه الخطابيُّ والبيهقيُّ وابنُ عبد البر. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ١٠٤، البدر المنير ١/ ٥٨٩. (٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٣، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ١٠٤. (٩) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٤)، وفي إسناده فضالة بن مفضل المصري، قال العقيلي: (في حديثه نظر). ينظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٩، ولم نقف عليه في سنن الدارقطني ولا في العلل.