للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متَّفق عليه (١)، ولأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، لكنْ ما لاقَى عَوراتِهم؛ كالسَّراويلِ، فرُوي عن الإمامِ أحمدَ أنَّه قال: أحَبُّ إليَّ أن يُعيد إذا صلَّى فيه (٢).

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ (٣)) نَجُس بمَوتِها (بِدَبْغٍ) له، هذا قولُ عمرَ (٤)، وابنِه (٥)، وغيرِهما (٦)؛ لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُكَيمٍ قال: أَتانَا كتابُ رسولِ اللهِ قبلَ وَفاتِه بشهرٍ أو شهرَين: «أنْ لَا تَنتَفِعُوا مِنْ المَيتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ» رَواه الخمسةُ (٧)، ولم يَذكر التوقيتَ غيرُ أَبي داودَ وأحمدَ، وقال: (ما أَصلَح إسنادَه!) (٨)، وفي روايةِ الطَّبرانيِّ والدارَقُطنيِّ: «كنتُ رخَّصتُ لكُم في جُلودِ المَيتةِ، فإذا جاءَكُم كِتابي هذا فلا تَنتَفِعوا مِنْ المَيتةِ بإهابٍ ولاعَصَبٍ» (٩)، وهو


(١) هذا حديث مشهور بهذا اللفظ في كتب الفقه، ومرادهم حديث عمران بن حصين الطويل في قصة نومهم من صلاة الفجر، وذكر فيها مزادتي المرأة المشركة، أخرجها البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، وفيه أنه: «أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك»، قال النووي في المجموع ١/ ٢٦٣: (وليس فيه أن النبي توضأ منه صريحًا، لكن الظاهر أنه توضأ منه؛ لأن الماء كان كثيرًا، وإن لم يكن توضأ فقد أعطى الجنب ما يغتسل به، وبهذا يحصل المقصود وهو طهارة إناء المشرك).
(٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٧٧.
(٣) كتب على هامش (ع): ويباح اتخاذ منخل من شعر نجس؛ كشعر بغل في يابس لا مائع؛ لتعدي نجاسته إليه. والله أعلم. ش منتهى.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٣٩٠)، وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٦٥) وإسناده صحيح.
(٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٥٠)، عن محمد بن سيرين، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر».
(٧) أخرجه أحمد (١٨٧٨٠)، وأبو داود (٤١٢٧) والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٤٢٤٩)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال أحمد: (إسناده جيد)، وحسنه الترمذي؛ وضعَّفه الخطابيُّ والبيهقيُّ وابنُ عبد البر. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ١٠٤، البدر المنير ١/ ٥٨٩.
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٣، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ١٠٤.
(٩) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٤)، وفي إسناده فضالة بن مفضل المصري، قال العقيلي: (في حديثه نظر). ينظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٩، ولم نقف عليه في سنن الدارقطني ولا في العلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>