للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالوَضِيعَةُ) أي: الخُسرانُ (بِقَدْرِ المَالِ)، سواءٌ كانت لتلفٍ، أو نقصانِ ثَمنٍ، أو غيرِ ذلك.

(وَلَا يُشْتَرَطُ) لصحَّةِ الشَّركةِ (خَلْطُ المَالَيْنِ)؛ لأنَّ القصدَ الرِّبحُ، وهو لا يَتوقَّف على الخلط.

النَّوعُ (الثَّانِي: المُضَارَبَةُ)، مِنْ الضَّربِ في الأرض، وهو السَّفرُ للتِّجارةِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾.

وتُسمَّى قِراضًا، ومعامَلةً.

وهي: دفعُ نقدٍ معلومٍ، لمَن يَتَّجر فيه بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مِنْ ربحِه.

(كَ: اتَّجِرْ بِهَذَا) المالِ (وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا)، أو اتَّجِر به ولك نصفُ الرِّبحِ ولِي نصفُه، (فَيَتَنَاصَفَاهُ) أي: يَأخذ كلٌّ منهما نصفَ الرِّبحِ.

(وَإِنْ سُمِّيَ لِأَحَدِهِمَا) جزءٌ مِنْ الرِّبح، وسُكِتَ عن الآخر، ك: اتَّجِر به، ولكَ أو لِي ثلثُ الرِّبحِ؛ (فَالبَاقِي) مِنْ الرِّبح (لِلآخَرِ) المسكوتِ عنه.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا لِمَنِ) الجزءُ (المَشْرُوطُ؛ فَ) هو (لِعَامِلٍ)، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنَّه يَستحقُّه بالعمل، وهو يَقلُّ ويَكثُر، وإنَّما تَتقدَّر حصَّتُه بالشَّرط، بخلافِ ربِّ المالِ؛ فإنَّه يَستحقُّه بمالِه.

ويَحلف مدَّعي المشروطِ.

وإن اختَلفَا في قَدْرِ الجزءِ المشروطِ؛ فقولُ مالكٍ بيمينه؛ (كَمُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ) فيما إذا اختَلفَا في جزءٍ مشروطٍ، أو في قَدْرِه؛ لِما تَقدَّم.

(وَلَا يُضَارِبُ) عاملٌ (لِآخَرَ) أي: لا يَأخذ العاملُ مالًا مضاربةً مِنْ غيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>