للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المالكِ (إِنْ ضَرَّ) عملُه للثاني (١) (بِالأَوَّلِ)، هكذا بخطِّه، والصوابُ (٢) حذفُ الباءِ مِنْ المفعول، أو زيادةُ الهمزةِ في الفعل؛ لأنَّه يُقال: ضَرَّه، وأَضرَّ به، يَتعدَّى بنفسه ثلاثيًّا، وبالباء رباعيًّا، كما في «المصباح» (٣)، (بِلَا إِذْنِهِ) أي: الأوَّلِ؛ لأنَّها انعقَدَت على الحظِّ والنَّماء، فلَم يَجُز له أن يَفعل ما يَمنعه، فإن لم يَكُنْ فيها ضررٌ على الأوَّلِ، أو أَذِن؛ جاز.

(فَإِنْ فَعَلَ)، بأنْ ضاربَ لآخر مع ضررِ الأوَّلِ بلا إذنِه؛ (رَدَّ) عاملٌ (حِصَّتَهُ) مِنْ ربحِ الثانيةِ (فِي الشَّرِكَةِ) الأُولى؛ لأنَّه استَحقَّ ذلك بالمَنفعة التي استُحِقَّت بالعقد الأوَّلِ.

(وَلَا يَشْتَرِي) عاملٌ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ المَالِ بِلَا إِذْنِهِ (٤) وظاهرُه: لقرابةٍ (٥)، أو تعليقٍ، أو إقرارٍ بحُريَّته (٦)؛ لأنَّ (٧) عليه فيه ضررًا، (فَإِنْ فَعَلَ) أي: اشتَرى مَنْ يَعتِق على ربِّ المالِ؛ صحَّ الشِّراءُ (٨)، و (ضَمِنَ) عاملٌ (ثَمَنَهُ) الذي اشتَراه به؛ لمخالفتِه، (وَعَتَقَ) على ربِّ المالِ؛ لتعلُّقِ حقوقِ العقدِ به (٩).

(وَلَا يُقْسَمُ رِبْحٌ مَعَ بَقَاءِ عَقْدِ) المضاربةِ (إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا)؛ لأنَّ الحقَّ لا


(١) في (د): الثاني.
(٢) في (د) و (ك): وكان الصواب.
(٣) ينظر: المصباح المنير ٢/ ٣٦٠.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يشتري عامل … ) إلخ، ويتَّجه: مثله وكيل وشريك، قاله الشَّيخ مرعي. ا هـ.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (لقرابة) متعلق ب «يعتق». انتهى تقرير المؤلف.
(٦) في (د): بحرية.
(٧) في (ب): لأنَّه.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (صحَّ الشراء) وسواء علم المشتري أنَّه يعتق على ربِّ المال أو لا؛ لأنَّه إتلاف فاستوى فيه العلم والجهل. ا هـ.
(٩) كتب على هامش (ع): ولو لم يعلم العامل أنه يعتق على رب المال، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>