(٢) كتب على هامش (ع): فرع: من غصب أرضًا، فحكمها في جواز دخول غيره إليها كقبل غصب، فمحوطة كدار وبستان؛ لا يجوز، وغيرها؛ كصحراء وخان؛ يجوز. (٣) في (د): المال. (٤) كتب على هامش (ح): قال ابن القيم ﵀ في «الإعلام»: نص الإمام أحمد ﵀ على أن من اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس، ثم استحقت؛ فللمستحق قلع ذلك، ثم يرجع المشتري على البائع بما نقص، ونص في موضع آخر: أنه ليس للمستحق قلعه إلا أن يضمن نقصه، ثم يرجع به على البائع، وهذا أفقه النصين، وأقربهما إلى العدل، فإن المشتري غرس وبنى غراسًا وبناء مأذونًا فيه ليس ظالمًا به، فالعرق ليس بظالم، فلا يجوز للمستحق قلعه حتى يضمن له نقصه، والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغر المشتري ببنائه وغراسه، فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله؛ ضمن للمغرور ما نقص بقلعه، ثم رجع به على الظالم، وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار، ونظير هذه المسألة: ما لو قبض مغصوبًا من غاصبه ببيع أو عارية أو اتهاب أو إجارة، وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه؛ ففيه قولان أحدهما: أن المالك مخير بين تضمين أيهما شاء، وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي وأحمد، إلى أن قال: والقول الثاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداء، كما ليس له مطالبته قرارًا، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الإمام أحمد ﵀ في المودع إذا أودعها عنده من غير حاجة، فتلفت؛ فإنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم، وذلك أنه مغرور، وطرد هذا النص: أنه لا يضمن المغرور في جميع هذه الصور، وهو الصحيح، فإنه معذور ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة، ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يطالب المظلوم المغرور ويترك الظالم الغار، ولا سيما إن كان محسنًا بأخذه الوديعة، ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ الآية، وقد قضى عمر ﵁: أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها ثم خرجت مستحقة، وأخذ سيدها المهر؛ رجع به على البائع؛ لأنه غره، وقضى علي ﵁: أنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى عوضه، وهما قولان للشافعي، وأخذ مالك بقول عمر، وأبو حنيفة بقول علي، وقول عمر أفقه؛ لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر، وإنما دخل على الاستمتاع بالثمن، وقد بذله، وأيضًا: فكما يرجع عليه بقيمة الولد؛ يرجع عليه بالمهر. اه.