(٢) زيد في (د) و (ك): كالطين. (٣) في (د): مالك. (٤) في (ب): يدي. (٥) في (أ) و (ع): ولمالك. (٦) في (د): على. (٧) كتب على هامش (ح): قال في «الإعلام»: ومن الحيل المحرمة الباطلة: حيلة العقارب، ولها صور منها: أن يوقف داره أو أرضه ويشهد على وقفه ويكتمه، ثم يبيعها، فإذا علم أن المشتري قد سكنها أو استغلها بقدر ثمنها؛ أظهر كتاب الوقف، وادعى على المشتري بأجرة المنفعة، فإذا قال له المشتري: أنا وزنت الثمن، قال: وانتفعت بالدار والأرض؛ فلا تذهب المنفعة مجانًا، ومنها: أن يرهنها ثم يبيعها وينتفع بالثمن مدة، فمتى أراد فسخ البيع أظهر كتاب الرهن، وأمثال هذه العقارب التي يأكل بها أشباه العقارب أموال الناس بالباطل، ويمشيها لهم من رق علمه ودينه، والواجب عقوبته العقوبة التي تردعه عن لدغ الناس، والتحيل على استهلاك أموالهم، وأنْ لا يمكَّن من طلب عوض المنفعة، أما على أصل من لا يضمن منافع الغصب، وهم الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أصحها دليلًا، فظاهر، وأما من يضمن الغاصب كالشافعي وأحمد في الرواية الثانية؛ فلا يتأتى تضمين هذا على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصب، وإنما استوفى المنفعة بحكم العقد، فإذا تبين أن العقد باطل، وأن البائع غَرَّه؛ لم يجب عليه ضمان، فإنه إنما دخل على أن ينتفع بلا عوض، وأن يضمن المبيع بثمنه لا بقيمته؛ فإذا تلف بعد القبض؛ تلف من ضمانه بثمنه، فإذا انتفع به انتفع به بلا عوض؛ لأنه على ذلك دَخَل، ولو قُدِّر وجوب الضمان فإن الغارّ هو الذي يضمن؛ لأنه تسبب إلى إتلاف مال الغير بغروره.