للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في غيرِ فتنةٍ، وأنَّ الدَّفعَ عن نفسِ غيرِه في غيرِ فتنةٍ، مع ظنِّ دافعٍ سلامةَ نفسِه لازمٌ أيضًا، لا عن مالِه، كمالِ غيرِه، انتهى (١).

وجزَم في «المنتهى» (٢) باللُّزوم في مالِ الغيرِ مع سلامتِهما (٣)، فليُحرَّر (٤).


(١) ينظر: الإقناع ٤/ ٢٩٠.
(٢) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٥/ ١٦٢.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (سلامتهما) أي: سلامة الدافع والمدفوع. انتهى تقريره.
(٤) وقال المصنف في حاشيته على المنتهى ٣/ ٢٢١: (قوله: (دفعًا عن نفسه) أي: إن لم يندفع إلا بالقتل؛ فلا يضمنه، فلو دفعه عن غيره، ضمن الدافع الصائل، إلا إن كان الصائل ولده، فلا يضمنه أبوه الدافع له، أو كان الصائل امرأة الدافع، كزوجة، وأم وأخت وخالة، فلا يضمن دافع، كما جزم به في «الإقناع».
وفي الفتاوى «الرجبيات» عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان، أي: على الدافع عن غيره مطلقًا.
ونقل في «القواعد» عن القاضي: الضمان مطلقًا، كما هو مفهوم كلام المصنف، فصاحب «الإقناع» قد توسط بين القولين).
وكتب على هامش (ع): قوله: (فليحرر) الظاهر أن المعتمد هو ما في «المنتهى» كما لا يخفى، إذ هو من باب إنكار المنكر، وهو واجب بقدر [الإمكان]، قال في الفروع في الحدود: أطلق في التبصرة وشيخنا لزومه عن مال غيره، قال في التبصرة: فإن أبى أعلم مالكه، فإن عجز لزم إزالته، وذكر في الفروع بعد كلام طويل عن «المغني» في الثلاثة يعني: وهي النفس والمال والأهل: لغيره معونته بالدفع؛ لقوله : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، لئلا تذهب الأنفس والأموال، قال: وما احتج به يقتضي الوجوب، ويتوجه في الذب عن عرض غيره الخلاف، قال: وقد روى أحمد عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم، وقد روى هو والترمذي وحسنه عن أبي الدرداء مرفوعًا: «من رد عن عرض أخيه رد الله وجهه عن النار يوم القيامة»، وروى أحمد وأبو داود من رواية يحيى بن سليم عن جابر وأبي طلحة مرفوعًا: «ما من امرئ يخذل امرأ مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه؛ إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته»، وساق في المغني أحاديث آخر، وبسط الكلام على ذلك، والحاصل: أن الذي تقتضيه الأدلة من الأحاديث والقواعد هو ما قطع به في «المنتهى»، وقال في «الإنصاف» عن قول الحارثي في الرواية عن أحمد: بل يمنع من [قتال] اللصوص في الفتنة، فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل؛ لأنه ممنوع منه إذن، وهذا لا عمل عليه. انتهى. قال: أما ورود الرواية بذلك فمسلم، وأما وجوب الضمان بالقتل؛ ففي النفس منه شيء. والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>