للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعتَرف أنَّه نوَى بها الوقفَ؛ لَزِمه حكمًا، وإن قال: ما أَردتُ الوقفَ؛ قُبِل قولُه.

(أَوْ قَرْنِهَا) أي: الكنايةِ في اللَّفظِ (بِأَحَدِ الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ)، وهي الصَّرائحُ الثلاثُ، والكِناياتُ؛ ك: تَصدَّقتُ بكذا صدقةً موقوفةً (١)، أو: محبَّسةً، أو: مسبَّلةً، أو: محرَّمةً، أو: مؤبَّدةً؛ لأنَّ اللَّفظَ يَترجَّح بذلك لإرادةِ الوقفِ.

(أَوْ) قَرْن الكنايةِ ب (حُكْمِ الوَقْفِ)؛ ك: تَصدَّقتُ به صدقةً لا تُباع، أو: لا تُوهَب، أو: لا تُورَث، أو: على قبيلةِ أو طائفةِ كذا؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل في غيرِ الوقفِ.

وكذا: تَصدَّقت بداري على زيدٍ والنَّظر لي أيَّامَ حياتي، أو: ثُمَّ مِنْ بعدِ زيدٍ على عمرٍو، أو: على (٢) ولده، ونحوُه.

(وَتُشْتَرَطُ (٣)) أربعةُ شروطٍ في الوقف:

الأوَّلُ: (مُصَادَفَتُهُ عَيْنًا) يصحُّ بيعُها و (يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا) أي: العينِ عرفًا، كإجارةٍ، أو مُشاعًا منها؛ (كَعَقَارٍ، وَحَيَوَانٍ، وَكُتُبٍ، وَنَحْوِهَا)، كسلاحٍ وأثاثٍ.

(وَ) الشَّرطُ الثاني: (أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ) إذا كان على جهةٍ عامَّةٍ؛ (كَمَسَاجِدَ، وَقَنَاطِرَ، وَفُقَرَاءَ، وَنَحْوِهِمْ)، كسقايةٍ، وكتبِ علمٍ.

و (لَا) يصحُّ على (كَنِيسَةٍ)، وبيتِ نارٍ، (وَنَسْخِ تَوْرَاةٍ وَنَحْوِهَا) كإنجيلٍ،


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (والكنايات) أي الباقيات بعد المستعملة منها، ومقتضاه: لا فرق بين تصدقت وغيرها، وإن اقتصر في التمثيل عليها، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) في (د) و (ع): وعلى.
(٣) في (د) و (ك): ويشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>