(٢) قوله: (على) سقط من (ب). (٣) كتب على هامش (ب): لأنَّه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على برٍّ لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله، فلا يصحُّ على طائفة الأغنياء، ولا على طائفة أهل الذمَّة، ولا على صنف منهم. م ص. (٤) في (د): زوج. (٥) لم نقف عليه بلفظ الوقف، بل بلفظ الوصية: أخرجه سعيد بن منصور (٤٣٧)، وعبد الرزاق (٩٩١٣)، والخلال في أحكام أهل الردة (٦٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٥٠)، عن عكرمة: «أن صفية أوصت لأخ لها يهودي بالثُّلث»، وعكرمة لم يسمع من أزواج النبي ﷺ، وأخرجه عبد الرزاق (٩٩١٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٦٣)، والدارمي (٣٣٤١)، عن ابن عمر نحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٢٨)، بإسناد صحيح عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت شيخًا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي، فأسلم بعدما ماتت فلم يرثها. واحتج به أحمد. ينظر: أحكام أهل الردة ص ٢٢٧، جامع التحصيل ص ٢٣٩. (٦) في (د): شرط، وفي (ك): الشرط. (٧) كتب على هامش (ب): وكذا على جني وشياطين؛ لأنَّهما لا يملكان. ا هـ. (٨) قوله: (بفتح اللام أحد الملائكة) سقط من (د).