للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو مِنْ (١) ذمِّيٍّ، بل على (٢) المارِّ بها مِنْ مسلمٍ وذمِّيٍّ (٣).

(وَيَصِحُّ) الوقفُ ولو مِنْ مسلمٍ (عَلَى ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ)؛ لِما رُوي: «أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجةَ (٤) النبيِّ وقَفَت على أخٍ لها يَهوديٍّ» (٥)، ولأنَّه تَجوز الصَّدقةُ عليه، ولو أجنبيًّا، ويَستمرُّ له إذا أَسلَم، ويَلغُو شرطُه (٦) ما دامَ كذلك.

(وَكَذَا) تصحُّ (الوَصِيَّةُ) لذمِّيٍّ معيَّنٍ، ولو مِنْ مسلمٍ.

الشَّرطُ الثالثُ: كَونُه على معيَّنٍ مِنْ جهةٍ أو شخصٍ يَملك مِلكًا ثابتًا، فلا يصحُّ على مجهولٍ أو مبهَمٍ، و (لَا عَلَى) مَنْ لا يَملك؛ ك (مَلَكٍ (٧)) بفتحِ اللامِ، أَحدِ الملائكةِ (٨)، (أَوْ بَهِيمَةٍ، أَوْ حَمْلٍ) أصالةً؛ كوقفِ دارِه على ما في بطنِ هذه المرأةِ، أو على مَنْ سيُولَد لي أو لفلانٍ، بل تبعًا؛ كعَلى أولادي أو أولادِ فلانٍ، وفيهم حَمْلٌ، فيصحُّ، (وَيَدْخُلُ) الحَمْلُ فيهم كمَن لم يُخلق مِنْ الأولاد (تَبَعًا).


(١) قوله: (من) سقط من (س).
(٢) قوله: (على) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ب): لأنَّه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على برٍّ لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله، فلا يصحُّ على طائفة الأغنياء، ولا على طائفة أهل الذمَّة، ولا على صنف منهم. م ص.
(٤) في (د): زوج.
(٥) لم نقف عليه بلفظ الوقف، بل بلفظ الوصية: أخرجه سعيد بن منصور (٤٣٧)، وعبد الرزاق (٩٩١٣)، والخلال في أحكام أهل الردة (٦٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٥٠)، عن عكرمة: «أن صفية أوصت لأخ لها يهودي بالثُّلث»، وعكرمة لم يسمع من أزواج النبي ، وأخرجه عبد الرزاق (٩٩١٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٦٣)، والدارمي (٣٣٤١)، عن ابن عمر نحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٢٨)، بإسناد صحيح عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت شيخًا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي، فأسلم بعدما ماتت فلم يرثها. واحتج به أحمد. ينظر: أحكام أهل الردة ص ٢٢٧، جامع التحصيل ص ٢٣٩.
(٦) في (د): شرط، وفي (ك): الشرط.
(٧) كتب على هامش (ب): وكذا على جني وشياطين؛ لأنَّهما لا يملكان. ا هـ.
(٨) قوله: (بفتح اللام أحد الملائكة) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>