للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِمْ)، الغنيِّ والفقيرِ، والذَّكرِ والأُنثى.

(وَالنَّظَرُ) فيما إذا لم يَشترط الواقفُ ناظرًا، أو شرَط لإنسانٍ ومات: (لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ) معيَّنٍ؛ لأنَّه مِلكُه، وغَلَّتُه له، فإن كان واحدًا؛ استقلَّ به مطلقًا (١)، وإن كانوا جماعةً؛ فهو بينَهم، يَنظر (كُلٌّ) منهم (عَلَى) قَدْرِ (حِصَّتِهِ)، ومَن كان منهم صغيرًا أو نحوَه؛ قام وليُّه مقامَه.

وإن كان الوقفُ على مسجدٍ، أو مَنْ لا يُمكن حَصرُهم، كالمساكين؛ فلِلحاكمِ (٢).

(وَمَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ)، أو أولاده، أو ولدِ ولدِه، (ثُمَّ المَسَاكِينِ؛ شَمِلَ أَوْلَادَهُ) الموجودِين حينَ الوقفِ، وكذا يَدخل ولدٌ حدَث، بأن حمَلَت به أُمُّه بعدَ الوقفِ، كما اختارَه في «الإقناع»، خلافًا ل «المنتهى» (٣)، (الذُّكُورَ وَالإِنَاثَ) والخَناثَى؛ لأنَّ اللفظَ يَشملهم، (بِالسَّوِيَّةِ)؛ لأنَّه شَرَّك بينهم، وإطلاقُها يَقتضي التَّسويةَ، كما لو أَقرَّ لهم بشيءٍ.

ولا يَدخل فيهم الولدُ المنفيُّ بلِعانٍ.

(ثُمَّ) بعدَ أولادِه يَشمل (أَوْلَادَ بَنِيهِ وَإِنْ نَزَلُوا)؛ لأنَّهم أولادُه، ويَستحقُّونه مرتَّبًا (طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ)، فيَحجب أَعلاهم أَسفلَهم، (دُونَ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ)، فلا


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأةً، رشيدًا أو محجورًا عليه، بل ظاهره ولو كافرًا. ا هـ «شرح منتهى».
وكتب على هامش (س): وجد حاكم أو لا. انتهى تقريره.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (على مسجد) هذا إذا لم يشترط النظر لناظره، وإلا فله. انتهى تقريره.
(٣) كتب على هامش (ب): أي: في قوله: بعدم دخول الحادث منهم. ا هـ. وينظر: الإقناع ٣/ ٢٠، المنتهى مع حاشية عثمان ٣/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>