للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِلَّا) يُمكنِ ابتداءً حَصرُهم؛ كبَنِي هاشمٍ وبني (١) تميمٍ؛ لم يَجب تعميمٌ؛ لأنَّه غيرُ ممكنٍ، و (جَازَ التَّفْضِيلُ) لبعضِهم على بعضٍ؛ لأنَّه إذا جازَ حِرمانُه جازَ تفضيلُ غيرِه عليه، و (الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ) منهم؛ لأنَّ مقصودَ الواقفِ عدمُ مجاوزةِ الجنسِ، ويَحصل ذلك بالدَّفع لواحدٍ منهم، وكالزكاة (٢).

(وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ) بمجرَّدِ القولِ، وإن لم يَحكم به حاكمٌ؛ كالعتق؛ لقولِه : «لا يُباع أَصلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ» (٣)، قال التِّرمذيُّ: العملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ (٤).

ف (لَا يُفْسَخُ (٥)) بإقالةٍ ولا غيرِها؛ لأنَّه مؤبَّدٌ، (وَلَا يُبَاعُ) ولا يُناقَل (٦) به، (إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ (٧) مَنَافِعُهُ المَقْصُودَةُ) منه (بِخَرَابٍ (٨))، ولم يُوجد في رَيعِ الوقفِ ما يُعمَر به، فيُباع (٩)، (أَوْ) تَتعطَّل مَنافعُه المقصودةُ ب (نَحْوِهِ) أي: نحوِ الخرابِ؛


(١) قوله: (بني) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): كالزكاة.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٧٢)، ومسلم (١٦٣٢).
(٤) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٦٥١.
(٥) في (أ): ولا يفسخ. وفي (د): فلا ينفسخ.
(٦) كتب على هامش (س): المناقلة هي المبادلة بعوض. انتهى تقرير.
(٧) في (أ): تعطَّل.
(٨) كتب في هامش (أ): وعلم من ذلك: أن الوقف إذا لم تتعطل منافعه المقصودة منه؛ لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقًا، نص عليه، قال في المغني: (وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية، لكن قَلَّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردًّا على أهل الوقف؛ لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع وإن قلَّ لا يضيع المقصود). هـ، وإن حكي فيه رواية، ويشهد للمنع قول علي بن سعيد: لا يستبدل به إلا أن يكون بحالٍ لا ينتفع به، وقول أبي طالب: لا يباع إلا أن لا ينتفع به بشيء، إلى آخر ما في شرح منتهى الإرادات.
(٩) كتب على هامش (ب): أي: وجوبًا، كما مال إليه في «الإنصاف» وغيره. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>