(٢) في (ب): كالزكاة. (٣) أخرجه البخاري (٢٧٧٢)، ومسلم (١٦٣٢). (٤) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٦٥١. (٥) في (أ): ولا يفسخ. وفي (د): فلا ينفسخ. (٦) كتب على هامش (س): المناقلة هي المبادلة بعوض. انتهى تقرير. (٧) في (أ): تعطَّل. (٨) كتب في هامش (أ): وعلم من ذلك: أن الوقف إذا لم تتعطل منافعه المقصودة منه؛ لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقًا، نص عليه، قال في المغني: (وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية، لكن قَلَّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردًّا على أهل الوقف؛ لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع وإن قلَّ لا يضيع المقصود). هـ، وإن حكي فيه رواية، ويشهد للمنع قول علي بن سعيد: لا يستبدل به إلا أن يكون بحالٍ لا ينتفع به، وقول أبي طالب: لا يباع إلا أن لا ينتفع به بشيء، إلى آخر ما في شرح منتهى الإرادات. (٩) كتب على هامش (ب): أي: وجوبًا، كما مال إليه في «الإنصاف» وغيره. انتهى.