للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(غَيْرَ أَبٍ)، فلَه الرُّجوعُ، قصَد التَّسويةَ أو لا، مسلمًا أو كافرًا؛ لقولِه : «لا يَحلُّ للرَّجلِ أن يُعطيَ العطيَّة فيَرجعَ، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه (١)» رَواه الخمسةُ، وصحَّحه التِّرمذيُّ مِنْ حديثِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ (٢).

ولا يَمنع الرُّجوعَ نقصُ العينِ، أو تلَف بعضِها، أو زيادةٌ منفصلةٌ (٣).

ويَمنعه زيادةٌ متَّصلةٌ، وبيعُه، وهِبتُه، ورَهنُه ما لم يَنفكَّ.

(وَ) غيرَ (زَوْجَةٍ وَهَبَتْهُ) أي: زوجَها (بِسُؤَالِهِ) إيَّاها شيئًا (ثُمَّ ضَرَّهَا بِطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ)؛ كتزوُّجٍ عليها، فلَها الرُّجوعُ فيما وَهبَته مِنْ صَداقٍ أو غيرِه، فإن لم يَكُنْ سأَلها؛ فلا رجوعَ.

(وَلِأَبٍ) حرٍّ (تَمَلُّكٌ) أي: له أن يَأخذ ويَتملَّك (مِنْ مَالِ وَلَدِهِ (٤) مَا لَا يَحْتَاجُهُ) الولدُ؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «إنَّ أَطيبَ ما أَكلتُم مِنْ كَسْبِكُم، وإنَّ أَولادَكم مِنْ كَسبِكم» رَواه سعيدٌ، والتِّرمذي وحسَّنه (٥).


(١) في (د) و (ك): لولده.
(٢) أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي (٣٧٠٣)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الدارقطني: (إسناده محفوظ). ينظر: خلاصة البدر ٢/ ١٢١، ولم نقف عليه من حديث عمر .
(٣) كتب على هامش (د): كولد وثمرة.
(٤) كتب في هامش (أ): أي: الموافق له في الدين كما نقل معنى ذلك في الإقناع عن الشيخ تقي الدين.
(٥) أخرجه أحمد (٢٤١٣٥)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٤٤٥٠)، وابن ماجه (٢٢٩٠)، وفي سنده: عمة عمار بن عمير، لم نقف لها على ترجمة، وتابعها الأسود بن يزيد عند سعيد بن منصور (٢٢٨٨)، وأحمد (٢٤١٤٨)، وابن ماجه (٢١٣٧)، واختلف في الحديث وقفًا ورفعًا، وحسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٢٤٦، علل الدارقطني ١٤/ ٢٥٢، الإرواء ٦/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>