للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسواءٌ كان الأبُ محتاجًا أو لا، وسواءٌ كان الولدُ صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أُنثى (١).

وليس له أن يَتملَّك (٢) ما تَعلَّقَت به حاجةُ الولدِ، ولا ما يُعطيه لولدٍ آخرَ، ولا في مرضِ موتِ أحدِهما المَخوفِ.

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: الأبِ (فِي مَالِهِ) أي: الابنِ (٣) قبلَ تملُّكِه (بِبَيْعٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إِبْرَاءِ غَرِيمِ) ولدِه مِنْ دَينه، (وَنَحْوِهِ)؛ كهِبَةِ مالِ ولدِه؛ لأنَّ مِلكَ الولدِ على مالِ نفسِه تامٌّ.

(وَيَمْلِكُهُ) أي: يَملك الأبُ مالَ ولدِه (بِقَبْضِهِ مَعَ قَوْلٍ)، ك: تملَّكتُه (٤)، (أَوْ) بقَبضه مع (نِيَّةِ) تملُّكٍ، فلا يَنفُذ تصرُّفُه فيه قبلَ ذلك.

(وَلَيْسَ لِوَلَدٍ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ)؛ كقيمةِ مُتلَفٍ، وأَرشِ جنايةٍ؛ لِما روَى الخلَّالُ: أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ بأَبيه (٥) يَقتضيه دَينًا عليه، فقال رسولُ اللهِ : «أنتَ ومالُكَ لأَبيك» (٦).


(١) كتب على هامش (د): علم الولد أو لا، رَضِيَ أو سخط.
(٢) في (د): يملك.
(٣) في (أ) و (س): مال الولد.
(٤) في (أ) و (ك): كتملكه.
(٥) في (د): بابنه.
(٦) أخرجه أحمد (٦٦٧٨)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، والطحاوي في معاني الآثار (٦١٥١)، من حديث عبد الله بن عمرو ، وسنده حسن. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في معاني الآثار (٦١٥٠)، والطبراني في الأوسط (٣٥٣٤)، من حديث جابر ، وصححه البزار وابن القطان والألباني.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٦٢٨)، وابن أبي شيبة (٢٢٦٩٤)، من مرسل محمَّد بن المنكدر، ورجح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي إرساله. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٢٤٩، بيان الوهم ٥/ ١٠٢، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٣، الإرواء ٣/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>