للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجةٍ، بأن لم يَخَف أن يَسبِقه البولُ (١)، فيَرفع ثوبَه شيئًا فشيئًا، فإذا قامَ أَسبَله عليه قبلَ انتصابِه.

قال في «المبدعِ»: (ولعلَّه يَجب إن كان ثَمَّ مَنْ يَنظره) (٢) أي: لا نحوُ زوجةٍ.

ولا بأسَ ببَوله قائمًا، ولو بلا حاجةٍ، إن أَمِن تَلويثًا وناظرًا (٣).

(وَ) يكره لداخلِ نحوِ خلاءٍ (كَلَامٌ فِيهِ) مطلقًا، أي: سواءٌ كان ذلك الكلامُ (٤) مباحًا خارجَه، أو مندوبًا؛ كذِكرِ اللهِ تَعالى، ولو سلامًا أو رَدَّه؛ لِما روَى ابنُ عمرَ قال: «مرَّ بالنبيِّ رجلٌ فسلَّم عليه وهو يَبول، فلم يَرُدَّ عليه» رَواه مسلمٌ وأبو داودَ (٥)، وقال: يُروى أنَّ النبيَّ تَيمَّم ثمَّ ردَّ على الرَّجُل السَّلامَ (٦).

لكنْ يَجب على داخلِ نحوِ الخلاءِ تَحذيرُ معصومٍ عن هلَكةٍ؛ كأعمَى وغافلٍ يُحذِّرهما عن نحوِ بئرٍ أو حيَّةٍ؛ لأنَّ مراعاةَ حِفظِ المعصومِ أهمُّ.

فإن عطَس أو سَمِع أذانًا؛ حَمِد اللهَ، وأجابَ بقَلبِه، ثمَّ يَقضي الأذانَ بلِسانِه إذا فرَغ.


(١) قوله: (بأن لم يخف أن يسبقه البول) سقط من (س).
(٢) ينظر: المبدع ١/ ١٠٢.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (أمن … ) إلخ، أي: وإلا حرم. انتهى تقرير مؤلفه.
(٤) قوله: (ذلك الكلام) سقط من (س).
(٥) أخرجه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (١٦).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٣١)، وابن حبان (١٣١٦)، والبيهقي في الكبرى (٩٩٤)، من حديث ابن عمر قال: «أقبل رسول الله من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله على الرجل السلام»، حسنه المنذري، وصححه ابن حبان والألباني. ينظر: صحيح أبي داود الأم ٢/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>