للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَحرم القراءةُ وهو متوجِّهٌ على حاجتِه (١).

(وَ) يكره (بَوْلُهُ (٢) فِي نَحْوِ شَقٍّ (٣))، بفتحِ الشِّينِ المُعجَمةِ، ونحوه: سَرَبٌ (٤)، بفتح السِّين والراء المهملتين، وهو ما يتَّخذه الدَّبيب والهوامُّ بيتًا في الأرض؛ لما روى قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس قال: «نهَى رسولُ اللهِ أن يُبال في الجُحْر»، قالوا لقتادةَ: ما يُكره مِنْ البول في الجُحْرِ؟ قال: يُقال إنَّها (٥) مَساكنُ الجنِّ. رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٦).

ومِثلُ السَّرَبِ: ما يُشبهه، ولو فمَ بالوعةٍ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وهو متوجِّه على حاجته) واعلم أنَّ في المسألة أربعة أقوال: الأوَّل قول صاحب «النظم»: بالحرمة مطلقًا. الثاني قول صاحب «المحرَّر» ومن تبعه: يكره مطلقًا. الثالث قول صاحب «الفروع»: تحرم حال قضاء الحاجة فقط. الرابع قول صاحب «الإنصاف»: تحرم في الحش مطلقًا. ومفهومه: أنَّها لا تحرم على سطحه، والمعروف عند مشايخنا: أنَّها تحرم مطلقًا، والله أعلم. انتهى، قاله إبراهيم النجدي.
كتب على هامش (ع): قوله: (وهو متوجه على حاجته) أي: تحريم القراءة وهو على حاجة متجه، والاتجاه لصاحب «الفروع»، قال في «الإنصاف» بعد نقل صاحب «الفروع»: قلت الصواب تحريمه في نفس الخلاء. [العلامة السفاريني].
وكتب على هامش (س): قوله: (وهو متوجه) أي: جالس لقضاء الحاجة. انتهى تقرير مؤلفه.
(٢) في (ب): بول.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (في شقٍّ) واحد الشقوق، وذلك لأنه لا يؤمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يرد بوله عليه فينجسه، أو يكون مسكنًا للجن فيتأذى بهم، وحكي أن سعد بن عبادة بال في جحر، فاستلقى ميتًا، فسمع بعد موته هاتفٌ بالمدينة يقول:
نحن قتلنا سيد الخَزْ … رج [سعد] بن عباده
ورميناه بسهمي … ن فلم [نخط فؤاده]
[العلامة السفاريني].
(٤) في (ب): كسرب.
(٥) في (ب): إنه.
(٦) أخرجه أحمد (٢٠٧٧٥)، وأبو داود (٢٩) وصححه، وصححه ابن خزيمة وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٢/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>