حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة، روى عنه السائب بن يزيد، وجمع كثير من كبار التابعين، وأولاده: موسى، ويحيى، وعيسى، وغيرهم، وروى له أصحاب السنن والمساند.
قُتل - رضي الله عنه - يوم الجمل يوم الخميس، وقيل: يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة، وقيل: في رجب سنة ست وثلاثين، ودفن بالبصرة وهو ابن أربع، وقيل: اثنتين وستين سنة، وقيل: ثمان وخمسين، وقيل: ستين، وقيل غير ذلك، قتله مروان بن الحكم (١).
وقول عليٍّ - رضي الله عنه -: "أَهْلَلْتُ بمَا أَهَل بِهِ النبي - صلى الله عليه وسلم - "، اعلم أنه ثبت أن عليًّا وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنَهما- أحرم كل واحد منهما إحرامًا معلقًا؛ وهو أن يحرم إحرامًا كإحرام فلان، فينعقد إحرامه، ويصير محرمًا بما أحرم به فلان، وهذا النوع أحد وجوه الإحرام الجائزة؛ وهي خمسة: الإفراد، والتمتع، والقران، والإطلاق، والتعليق، ولا شك أنه اختلف آخر إحرام أبي موسى وعلي في التحلل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا بالبقاء على إحرامه من غير تحلل؛ لأنه علق إحرامه بإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان معه - صلى الله عليه وسلم - الهدي، فشاركه عليٌّ في الهدي وعدم التحلل؛ بسبب الهدي، وصار قارنًا، وأما أبو موسى، فلم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم يكن معه، وقد قال:"لَولا الهَدْيُ لجعلتُها عُمْرَةً وتحللت" فأمر أبا موسى بذلك، فاعتمر وتحلل لعدم الهدي، والله أعلم.
وفي إحرام علي وأبي موسى دليل لمذهب الشافعي وموافقيه: أنه يصح
(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٣/ ٢١٤)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٤/ ٣٤٤)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٤/ ٤٧١)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (١/ ٨٧)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٧٦٤)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٢٥/ ٥٤)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ٨٤)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢٣٩)، و "تهذيب الكمال" للمزي (١٣/ ٤١٢)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١/ ٢٣)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٣/ ٥٢٩)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٥/ ١٩).