للعقد، فمتى قارن شرط واحد منها للعقد، أبطله عند جمهور العلماء، وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام كثيرة:
الأول: جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير والفضل.
الثاني: إعانة المكاتب في كتابته.
الثالث: جواز حكاية ما يقع من ذلك، خصوصًا إذا قصد به تعريف الأحكام.
الرابع: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة.
الخامس: أن الكتابة تكون على نجوم؛ حيث إن كتابتها كانت على تسع أواق، في كل عام أوقية.
ومذهب الشافعي - رحمه الله - وغيره: أن الكتابة لا تجوز على نجم واحد، بل لا بد من نجمين فصاعدًا، وقال مالك والجمهور: يجوز على نجم، ويجوز على نجوم.
وليس في هذا الحديث دليل على اشتراط تعداد النجوم؛ حيث إنه ورد من بريرة على حكاية الحال، لا على تقرير حكم، ولا عدمه ممن لا يعتبر فعله.
السادس: جواز الكتابة واستحبابها.
السابع: المبادرة إلى إجابة السائل، وعرض ما يفعل من الخير معه عليه وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير.
الثامن: جواز فسخ الكتابة إذا عَجزَ المكاتَبُ نفسَه.
التاسع: جواز بيع المكاتب، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: جوازه، وهو قول عطاء، والنخعي، وأحمد، ومالك في رواية عنه؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute