للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث إن بريرة كانت مكاتبة، وباعها الموالي، واشترتها عائشة - رضي الله عنها -، وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها.

والثاني: منعه، وهو قول ابن مسعود، وربيعة، وأبي حنيفة، والشافعي، وبعض المالكية، ومالك في رواية عنه، وحملوا الحديث على أن بريرة عجَّزت نفسَها، وفسخوا الكتابة لعجزها وضعفها عن الأداء والكسب، ومنهم من حمل الحديث على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة، مستدلًا على ذلك بقول عائشة - رضي الله عنها - في بعض الروايات: "فَإنْ أَحَبَّ أَهلُكِ أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ" (١)، وذلك يشعر بأن المشترى هو الكتابة لا الرقبة.

والثالث: جوازه للعتق دون الاستخدام؛ لموافقة الحديث، فلا إشكال عنده؛ لأنه يقول: أنا أجيز بيعه للعتق.

العاشر: جواز اكتساب المكاتب بالسؤال.

الحادي عشر: احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة؛ على ما تقدم بيانه.

الثاني عشر: جواز بيع العبد بشرط العتق، وقد اختلف العلماء فيه، وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه باطل، كما لو باعه بشرط ألَّا يبيعه ولا يهبه، وهو باطل.

والثاني: -وهو الصحيح-: أن العقد صحيح، والحديث يدل عليه، ومن منعه، منع أن تكون عائشة مشترية للرقبة، ويحمل الحديث على قضاء الكتابة عنها، أو على شرائها خاصة، ويضعف حمله على قضاء الكتابة؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الروايات لعائشة: "ابتاعي" (٢)، وهو ظاهر في الشراء دون القضاء فقط، ويحتاج من حمله على شرائها خاصة، أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق،


(١) رواه البخاري (٢٤٢٢)، كتاب: العتق، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومسلم (١٥٠٤)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(٢) انظر: تخريج الحديث المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>