وعشرًا؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد، إن كان، والعشرُ احتياط، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن.
قال العلماء: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء، ويجعل بالأقراء كالطلاق؛ لما ذكرناه من الاحتياط للميت.
ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة، ألحقت بالغالب في حكم وجوب العدة والإحداد، والله أعلم.
وأما تقييده - صلى الله عليه وسلم - تحديدَ تحريمِ الإحداد على غير الزوج بما فوق الثلاث، فليس فيه الإذن بفعله في الثلاث وما دونها، وإنما هو تقييد خرج مخرج العادة للنفوس، وغلبة طبعها؛ كما جعل في الهجرة بين المسلمين فوق ثلاث، لكن مفهومه في الثلاث: الإباحة؛ لأجل حظ النفوس ومراعاتها؛ ولهذا دعت أم حبيبة - رضي الله عنها - بالخلوق، وتمسحت به؛ لعلمها بأن الشارع لم يأذن في الإحداد على غير الزوج مطلقًا، من غير أن يفعل ذلك بعد الثلاث؛ حيث علمت أن قوله - صلى الله عليه وسلم - مقيدًا بالثلاث إنما هو مراعاة للعادة في حظ النفوس، لا لأجل الإذن في الإحداد في الثلاث، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، ولا خلاف فيه في الجملة؛ وإن اختلفوا في التفاصيل.
ومنها: وجوبه على كل زوجة، سواء كانت مدخولًا بها، أو قبله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلَّا على زَوْجٍ".
ومنها: وجوبه على كل امرأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، وهذا مذهب الشافعي والجمهور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لامرأة"، وهو عام في جميع النساء، يدخل فيه جميع من ذكرناه، لكن في دخول الصغيرة تحت لفظ المرأة نظر، فإن وجب من غير دخوله تحته، فبدليل آخر.
قال أبو حنيفة، وغيره من الكوفيين، وأبو ثور، وبعض المالكية: لا يجب