ولا يحكم عليه، وليس لنا أن نفعل بهم إلَّا ما أذن لنا فيه بواسطة، أو بغير واسطة، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليسَ على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ": عدم الملك تارة يكون لعدم تصور (١) دخوله في الملك شرعًا، وتارة يكون لعدم تصور دخوله في الملك الآن حسًّا.
فالأول: لا يتعلق به النذر اتفاقًا؛ لأن الملك لا يتصرف فيه في وقت من الأوقات، ولا في حال من الحالات.
والثاني: مختلف فيه؛ نظرًا إلى وجود النذر وعدم الملك في تعلق النذر به وعدمه.
مثال الأول: لله عليَّ أن أتصدق بثمن خمر أو ميتة بيده، أو ما ربحته بسبب الربا، ونحو ذلك، فهذا لا يصح نذره، ولا يتعلق بالمنذور به وجوب؛ حيث نفى الشارع أن يكون على الرَّجل نذر فيما لا يملك، فيحمل النفي على عدم الصحة في النذر؛ لكونه لا يملك؛ ذلك لعدم دخوله في الملك شرعًا.
ومثال الثاني: في التصرفات الواقعة قبل الملك: كما لو نذر نذرًا متعلقًا بما لا يملكه في الحال، كما لو نذر عتق عبدِ غيرِه، أو باعه مثلَا قبل ملكه، فهذا لاغٍ بالاتفاق.
وحكي عن بعض العلماء أنَّه يصح في العتق إذا كان موسرًا، ويقوَّمُ عليه، ويعتق عليه، وقيل: إنه رجع عنه.
وبنى العلماء على هذه التصرفات المتعلقة بالملك؛ كتعليق الطلاق بالنكاح مثلًا قبل وجود النكاح، فالشافعي يلغي ذلك كالأول، ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه.
وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه، ومخالفوه يحملونه على