للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث: عمل البدن والجوارح؛ حيث وقع الجواب: بالصلاة على وقتها، وتكون النيةُ مطلوبةً فيه باللازم، لا بمراد الحديث، وفي أعمال القلوب: فاضلٌ، وأفضلُ؛ كالإيمان، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، فثبت أن الأعمال في الشرع يُرادُ بها عمل الجوارح والقلوب، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلاةُ على وَقْتِها":

ليس فيه ما يقتضي الصلاة أول الوقت، أو آخره، وكأنَّ المقصودَ به: الاحترازُ عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع؛ لئلا تصيرَ قضاءً، لكِنَّه قد ثَبَتَ في بعض روايات هذا الحديث: "الصلاةُ لوقتها".

وروى أبو داود في "سننه" من حديث أُمِّ فروةَ أختِ أبي بكرٍ الصديقِ لأبيه - رضي الله عنهما - قالت: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِها" ولم يتكلمْ عليه بشيء؛ فهو حسن عنده.

وأخرجه الترمذي، وقال: حديث أم فروة لا يُروى إِلَّا من حديث عبد الله بن عمر العمريِّ، وليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث.

ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من رواية ابن مسعود، قال: سَأَلْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، بلفظِ حديثِ أم فروة.

ورواه الحاكم في "مستدركه" كذلك من طريقين، ثم قال: فقد تقوى لفظه: "الصلاةُ في أَوَّلِ وقتِها" باتفاق الثبتين: بندارِ بنِ بشار، والحسنِ بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمرو، وهو صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخْرِجَاه، وله شواهدُ في هذا الباب (١) -.

فحينئذ؛ يُحمل حديث الكتاب، ويستدلُّ به على: تقدم الصلاة في أول


(١) رواه أبو داود (٤٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: في المحافظة على وقت الصلاة، والترمذي (١٧٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل، والحاكم في "المستدرك" (٦٨٠)، عن أم فروة - رضي الله عنها -.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣٢٧)، والحاكم في "المستدرك" (٦٧٥)، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>