للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراوي: كان، يشعر بالكثرة، والملازمة عرفًا، فلا يكون لبيان الجواز.

وأما العصر: فتعجيلُها أفضل؛ لقوله: "والعصرَ والشمسُ نقيةٌ" خلافًا لمن قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين، ولا شك أن للعصر خمسة أوقات:

وقت فضيلة: وهو أول وقتها.

ووقت اختيار: وهو إلى أن يصير ظلُّ الشيء مثليه.

ووقت جواز: وهو إلى إصفرار الشمس.

ووقت جواز مع الكراهة: وهو حالة الإصفرار إلى الغروب.

ووقت عذر: وهو في حق من يجمع بين العصر والظهر بسفر، أو مطر.

ويكون العصر في هذه الأوقات أداء، فإذا كانت كلها بغروب الشمس، كانت قضاء.

وأما المغرب: فيدخل وقتها بسقوط قرص الشمس، ويختلف ذلك بالأماكن:

فما كان منها حائلًا بين الرائي، وبين قرصها: لم يكتف بغيبوبته عن العين؛ بل لا بد من رؤية طلوع الليل من المشرق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا غربت الشمسُ من هاهنا، وطلعَ الليلُ من هاهنا، فقد أفطرَ الصائمُ" (١).

وإن لم يكن حائل: فقد قال بعض المالكية: يدخل وقتها بغيبوبة الشمس، وشعاعها المستولي عليها، ولا وقتَ لها إلا واحد، وهو بمقدار ما يتوضأ، ويستر العورة، ويؤذن ويقيم، وثلاث ركعات، وسنتها، وهو أحد قولي الشافعي المشهور في مذهبه، وله استدامتها إلى غيبوبة الشفق، أما ابتداؤها أداء؛ فلا يجوز بعد ذلك، بل يكون قضاء.


(١) رواه البخاري (١٨٥٣)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم؛ ومسلم (١١٠٠)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>