أما الدخول فيها مع فقدان الخشوع، فقد يقال: يمنعه على هذا القول، والذي يتعين: أنه مكروهٌ.
الثالث: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن، أو شرطٍ امتنع الدخول في الصلاة معه، وان دخل، واختل الركن، أو الشرط، فسدت الصلاة به.
وان لم يؤدِّ إلى ذلك، فالمشهورُ من مذاهب العلماء: الكراهة.
ونقل عن مالك في ذلك: أنَّه يؤثرُ في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه يعيد في الوقت، وبعدَه، وتأولَه بعضُ أصحابه: على شغل لا يدري كيف صلى معه، وأما الشغلُ الخفيف الذي لا يمنعُ إقامةَ حدودها مع ضَمِّ وركيه، فهو الذي يعيدُ معه في الوقت.
والذي يقتضيه التحقيق: أنه إن منع ركنًا، أو شرطًا، منع الدخول، وقيل: فسدت الصلاة به، وإن لم يمنع: فهو مكروه نظرًا إلى المعنى، وإلا: فهو مانع الدخول، أو الاستمرار؛ نظرًا إلى أصل النهي، لكن فعلها مع النهي لا يقتضي الإعادة عند الشافعي، فإنها لا تجب إلا بأمر مجدد.
الرابع: أن يكون بحيث يؤدي به إلى الشك في شيء من الأركان، فحكمُه حكمُ مَنْ شكَّ فيها بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين بأنه لم يفعله، فيأتي به، ويكون ذلك مكروهًا -أيضًا-.
وقد جعل بعضُهم مدافعة الأخبثين ناقضًا للطهارة، أو قائمًا مقام الناقض؛ لخروج الخبث عن محله ومقره، فيجعله مانعًا للدخول في الصلاة، وهذا بعيد؛ لأنه إحداثُ سببٍ في نواقض الوضوء من غير دليل لم يذكره أحد من العلماء، وليس في الحديث صراحة به، وإن كان فيه مناسبة، لكنها لا تثبت بها الأحكام، والله أعلم.
وأما أحكامه:
ففيه دليل على: أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب؛ لأن النداء