سبحانه بما زاد على ما يسمى ركوعًا وسجودًا، وهو واهٍ جدًّا لا شك أنّ المكلف لا يخرج عن عهدة الأمر الآخر ممَّا يسمى ركوعًا أو سجودًا، وهو الطمأنينة، إلَّا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما.
ومنها: وجوب السجود، والطمأنينة فيه، والكلام فيه كالكلام في الركوع والرفع منه؛ كما مر.
ومنها: وجوب الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه؛ كما مر.
ومنها: وجوب ذلك كله في كل ركعة؛ كما ذكرناه.
ومنها: الرفق بالمتعلم والجاهل في التعليم، وملاطفته، وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد، والاقتصار على المهم دون المكملات التي لا تحتمل حالة حفظه والقيام بها.
ومنها: استدراجُه بفعل ما جهله مرات؛ لعله أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا، فيتذكره، فيفعله من غير تعليم وأمر، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ وفعله عن جهل، لا عن غفلة ونسيان.
ومنها: استحبابُ السلام وتكرارُه على قرب من المتلاقيين، ووجوب الرد عليه في كل مرَّة.
ومنها: أن صيغة الرد: وعليكم السلام، أو: وعليك السلام، بالواو، وهذا وجوب الرد مكررًا، وإن لم يكن له ذكر في هذا الحديث، لكنه مذكور فيه في بعض طرقه في الصحيح.
ومنها: أن من أخل ببعض واجبات الصَّلاة لا تصح صلاته، ولا يسمى مصليًا، بل يقال: لم يصل، فإن قيل: كيفَ تركه - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي مرارًا صلاة فاسدة؟ فالجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - يعلم من حاله: أنه لم يأت بها في المرة الثَّانية والثالثة فاسدة، بل كان محتملًا عنده - صلى الله عليه وسلم -: أنه يأتي بها صحيحة، وفعل الرجل الداخل في المرة الأولى إياها؛ على وجه الغفلة والنسيان، ويضمن: أمره له - صلى الله عليه وسلم -