للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوثب، وصححه بعضهم، وقال: يعني: خيله، وقيل: هو كل هو ما أعده الرجل من سلاح وآلة ومركوب للجهاد.

الثالث: عتاده، ويجمع على أعتدة -بكسر التاء وضمها-.

الرابع: أعبده -بالباء الموحدة- جمع قلة للعبد، وهو الحيوان العاقل، وقيل: إنه جمع صفة من قولهم: فرس عبد؛ أي: صلب.

وروي: فقد احتبس رقيقه ودوابه.

وروي: عقاره -بالقاف والراء-، والعقار: الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت.

وقد اختلف في معنى ذلك كله، فقيل: إنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبسًا في سبيل الله.

وقيل: اعتذر ودافع عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كان خالد قد احتسبها في سبيل الله تقربًا إليه - سبحانه وتعالى -، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه، وهو يتقرب إلى الله تعالى لنفل المندوب المستحب ومنع الواجب؟

وقيل: يجوز أن يكون احتسب - صلى الله عليه وسلم - لخالد ذلك من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها الصدقة الواجبة، وتعريفها بالألف واللام يدل عليه، وهي التي جرى البعث والاستعمال عليها، وفي حديث آخر: منع صدقته، وجعل بعضهم هذه الصدقة صدقةَ تطوع؛ لحديث عبد الرزاق في ذلك، وقال فيه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب الناسَ إلى الصدقة، وذكر الحديث (١)، قال بعضهم: وهذا أليق بالقصة، ولا تظن بأحد منهم منع الواجب، فيكون عذر خالد واضحًا؛ لأنه إذا أخرج أكثر ماله، وحبسه، لا يحتمل صدقة التطوع، فعذره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويكون ابن جميل شحَّ في التطوع، فعتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>