للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخبر أن العباس سمح ما طلبه منه، ومثله معه، وأنه ممن لا يمتنع مما التزمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هذه كاللازم.

قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النواوي - رحمه الله -: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة، لا في صدقة التطوع، وهو الَّذي قاله أصحاب الشافعي وغيرهم (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهي عليَّ ومثلها معها" هذا لفظ مسلم وأبي داود، ومعناه: إني سلفت منه صدقة سنتين، فصار دينًا علي.

وقيل معناه: أنا أؤديها عنه، والذي قال بهذا لا يجوّز تعجيل الزكاة، وقد جاء في حديث آخر في غير "صحيح مسلم" رواه الدارقطني: "إنا تعجلنا منه صدقة عامين (٢) "، وقيل: يكون - صلى الله عليه وسلم - قد قبض منه صدقة عامين: العام الَّذي شكي فيه، إنها لدي من زكاة فيه العامل، وتعجل صدقة عام ثان، فقال: هي علي، وبمثلها معها.

وقد يكون - صلى الله عليه وسلم - قد تحمل الصدقة، وضمن أداءها عنه لسنتين، ولذلك قال: "إن عمَّ الرجل صنو أبيه"، وصوب بعضهم الأول، ولفظ البخاري والنسائي: "فهي عليه صدقةٌ ومثلُها معها" (٣)، قال البيهقي: يبعد أن يكون محفوظًا؛ لأن العباس كان من جملة بني هاشم تحرُمُ عليه الصدقة (٤)، وقال غيره: إلا أن يقال: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورأى - صلى الله عليه وسلم - إسقاط الزكاة عامين لوجه رآه، وحكى البخاري عن ابن إسحاق: هي عليه ومثلها معها، قيل: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليها، وللإمام تأخيرُ ذلك


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٧).
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٢٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١١١)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: "أسلفنا صدقة عامين في عام".
(٣) رواه النسائي (٢٤٦٤)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. وتقدم تخريجه عند البخاري.
(٤) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>