(أَوْ) فِي حَلِفِهِ: (لَا اشْتَرَاهُ) فَأَعْتَقَ الْحَالِفُ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ فَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكٍ لِتَكْمِيلِ عِتْقِهِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ، وَكَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ: لَا خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ فَأَخْرَجَهَا قَاضٍ لِتَحْلِفَ يَمِينًا وَجَبَتْ عَلَيْهَا.
(أَوْ يَفْعَلُ) الشَّيْءَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ (بَعْدَ زَوَالِهِ) أَيْ الْإِكْرَاهِ (فَيَلْزَمُ) الطَّلَاقُ (كَالْحِنْثِ) أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ مُطْلَقًا، كَمَا لَوْ حَلَفَ: إنْ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَهَمَّ بِالدُّخُولِ فَمُنِعَ مِنْهُ كُرْهًا، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ كَمَا لَوْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صِيغَةَ الْبِرِّ لَا حِنْثَ فِيهَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقُيُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ. وَأَمَّا صِيغَةُ الْحِنْثِ فَلَا يَنْفَعُ فِيهَا الْإِكْرَاهُ لِانْعِقَادِهَا عَلَى حِنْثٍ.
ثُمَّ إنَّ الْإِكْرَاهَ الَّذِي لَا حِنْثَ بِهِ فِي صِيغَةِ الْبِرِّ يَكُونُ: (بِخَوْفِ قَتْلٍ) إنْ لَمْ يُطَلِّقْ، (أَوْ ضَرْبٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ، كَصَفْعٍ) بِكَفٍّ فِي قَفًا (لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَأٍ) أَيْ جَمْعٍ مِنْ النَّاسِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْلِمْ فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْمُرُوءَاتِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [لَزِمَهُ الطَّلَاقُ] : أَيْ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِلْمُغِيرَةِ حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ.
قَوْلُهُ: [وَكَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ] : أَدْخَلَتْ الْكَافُ كُلَّ مَا كَانَ الْإِكْرَاهُ فِيهِ شَرْعِيًّا، كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَوْ لَا يُطِيعُ أَبَوَيْهِ، أَوْ لَا يَقْضِي دَيْنَ فُلَانٍ الَّذِي عَلَيْهِ، فَإِذَا أَكْرَهَهُ الْقَاضِي، عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
قَوْلُهُ: [بِالْقُيُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ] : أَيْ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ مَعَ الْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ زِدْنَاهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: [بِخَوْفِ قَتْلٍ] : الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ
قَوْلُهُ: [أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ] : أَيْ وَلَوْ لَمْ يَطُلْ كُلٌّ مِنْهُمَا وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ مِنْ ذَوِي الْقَدْرِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ رَعَاعِ النَّاسِ فَلَا يُعَدُّ الْخَوْفُ إكْرَاهًا إلَّا إذَا هُدِّدَ بِطُولِ الْإِقَامَةِ فِي السِّجْنِ أَوْ الْقَيْدِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ، فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الْإِيلَامُ فِي السَّجْنِ وَالْقَيْدِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا يَكُونَانِ إكْرَاهًا إلَّا لِذَوِي الْمُرُوءَاتِ.
قَوْلُهُ: [أَيْ جَمْعٍ مِنْ النَّاسِ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا أَشْرَافًا أَوْ غَيْرَهُمْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِخَلْوَةٍ إلَخْ.