فَظِيعٌ، فَإِنْ كَانَ بِخَلْوَةٍ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمُرُوءَاتِ لَمْ يَكُنْ إكْرَاهًا مَا لَمْ يَكْثُرْ وَإِلَّا فَإِكْرَاهٌ مُطْلَقًا.
(أَوْ) خَوْفِ (أَخْذِ مَالٍ) لَهُ وَظَاهِرُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ تَافِهًا وَهُوَ لِمَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إنْ كَثُرَ.
(أَوْ) خَوْفِ (قَتْلِ وَلَدٍ) إنْ لَمْ يُطَلِّقْ، وَكَذَا بِعُقُوبَتِهِ إنْ كَانَ بَارًّا وَالْوَلَدُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَإِنْ نَزَلَ.
(أَوْ) خَوْفِ قَتْلِ (وَالِدٍ) مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ (لَا غَيْرِهِمَا) مِنْ أَخٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ خَالٍ أَوْ غَيْرِهِمْ.
(وَنُدِبَ الْحَلِفُ) بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ (لِيَسْلَمَ) الْغَيْرُ مِنْ الْقَتْلِ بِحَلِفِهِ، وَإِنْ حَنِثَ هُوَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا قَالَ ظَالِمٌ: إنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَك أَوْ إنْ لَمْ تَحْلِفْ بِالطَّلَاقِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَإِكْرَاهٌ مُطْلَقًا] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَلَا أَوْ فِي الْخَلَا لِذِي مُرُوءَةٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: [وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ تَافِهًا] : اعْلَمْ أَنَّهُ جَرَى فِي التَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قِيلَ إكْرَاهٌ، وَقِيلَ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، وَقِيلَ إنْ كَثُرَ فَإِكْرَاهٌ وَإِلَّا فَلَا، الْأَوَّلُ لِمَالِكٍ، وَالثَّانِي لِأَصْبَغَ، وَالثَّالِثُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ، ثُمَّ إنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الثَّالِثَ تَفْسِيرًا لِلْأَوَّلَيْنِ وَذَلِكَ كَابْنِ بَشِيرٍ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَيْهِ فَالْمَذْهَبُ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ، وَمِنْهُمْ كَابْنِ الْحَاجِبِ مَنْ جَعَلَ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةً مُتَقَابِلَةً إبْقَاءً لَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ تَافِهًا تَقْيِيدٌ لِكَلَامِ مَالِكٍ وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ.
قَوْلُهُ: [مِنْ أَخٍ أَوْ عَمٍّ] : أَيْ فَإِذَا قَالَ لَهُ ظَالِمٌ: إنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَك وَإِلَّا قَتَلْت أَخَاك أَوْ عَمَّك فَطَلَّقَ خَوْفًا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْأَجْنَبِيُّ فَلَيْسَ الْخَوْفُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ إكْرَاهًا شَرْعِيًّا وَإِنْ أُمِرَ بِالْحَلِفِ كَمَا يَأْتِي.
قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ الْحَلِفُ] إلَخْ: وَقِيلَ بِالْوُجُوبِ وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ غَمُوسٌ إنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ، وَتُكَفَّرُ إنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِمَاضٍ، وَيُثَابُ عَلَيْهَا وَيُقَرُّ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ لَزِمَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute